إذا مات عن أولاد إخوته، وابن عم، فكيف تقسم التركة؟

24-11-2023

السؤال 273295

من يرث رجل ليس له أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد، وله بنات أخ شقيق متوفى، وله أبناء وبنات أخوات شقيقات متوفيات، وله ابن عم وهذا العم توفى. وهل هذه من حالات ميراث الكلالة أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله.

هذه المسألة من مسائل الكلالة ، والكلالة : "وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ الرجُل وَلَا يَدَع والِداً وَلَا وَلَداً يَرِثانه" انتهى من "النهاية في غريب الحديث والأثر" (4/197).

وينظر جواب السؤال (185972) .

وبما أنه لا وارث بالفرض في هذه المسألة ، فالميراث كله لابن العم ؛ لأنه هو العاصب الوحيد ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) .

وابن العم هذا ، هو أولى رجل ذكر ، وأما بنات الأخ ، وأبناء وبنات الأخوات فلا يرثون شيئا ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، وعلى القول بتوريثهم ، فإنهم لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والتعصيب ، وهذا الشرط غير متحقق ؛ لوجود المعصِّب وهو ابن العم .

وينظر جواب السؤال (215191) .

والله أعلم .

الإرث وتوزيع التركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب