الحمد لله.
هذه المسألة من مسائل الكلالة ، والكلالة : "وَهُوَ أَنْ يَمُوتَ الرجُل وَلَا يَدَع والِداً وَلَا وَلَداً يَرِثانه" انتهى من "النهاية في غريب الحديث والأثر" (4/197).
وينظر جواب السؤال (185972) .
وبما أنه لا وارث بالفرض في هذه المسألة ، فالميراث كله لابن العم ؛ لأنه هو العاصب الوحيد ؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) .
وابن العم هذا ، هو أولى رجل ذكر ، وأما بنات الأخ ، وأبناء وبنات الأخوات فلا يرثون شيئا ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، وعلى القول بتوريثهم ، فإنهم لا يرثون إلا عند عدم أصحاب الفروض والتعصيب ، وهذا الشرط غير متحقق ؛ لوجود المعصِّب وهو ابن العم .
وينظر جواب السؤال (215191) .
والله أعلم .
تعليق