الحمد لله.
إذا توفي رجل عن زوجة ، وبنت
أخ ، وأبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم ، فالقسمة كالتالي:
للزوجة : الربع لعدم وجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ
مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) النساء/12 .
لأبناء أبناء العم : الباقي يوزع بينهم بالتساوي على حسب عددهم ؛ لأنهم من العصبة
فيأخذون ما بقي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا جهات العصبة :
"والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم ، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور" .
انتهى من " تسهيل الفرائض" (ص: 60) .
وليس لبنت الأخ ، ولا لبنات
أبناء العم شيء ؛ لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون حتى عند من يقول بإرث ذوي الأرحام
، إلا عند عدم وجود ذوي الفرض والتعصيب من الورثة .
قال ابن قدامة رحمه الله :
"ذوو الأرحام : وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد
البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع
الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام ، ..
فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن
ذو فرض، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة " انتهى من " المغني"
(6/ 317 ) .
وعليه :
فتقسم التركة أربعة أسهم :
للزوجة : الربع ، أي : سهم واحد من أربعة .
ولأبناء أبناء العم : ما بقي ، أي ثلاثة أرباع ، يقسم بينهم بحسب عددهم .
والله أعلم .
تعليق