الحمد لله.
لا تجوز الوصية لوارث ؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
فلا يجوز للجدة أن توصي بالمال لابنتها ؛ ولا أن توصي به لقضاء دين أحد أبنائها ؛ لأن في كلا الصورتين مخالفةً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية للوارث .
فإن توفيت الجدة ، وجب على ابنتها أن تخبر الورثة عن هذا المال ، ليتم احتسابه في التركة ، ويأخذ كل وارث ما كتبه الله له منه .
ولها أن تطالب أخاها بسداد ما عليه من الدين ، سواء من المال الذي أخذه من التركة ، أو من غيره .
وإذا كانت الجدة على قيد الحياة ، لم تمت بعد ، وبعض أبنائها فقير ، أو مدين ، وليس عنده قضاء : فلها أن تعينه من مالها ، أو تقضي عنه دينه ، إن عجز عن قضائه ، لكن يكون ذلك في حياتها ، ولا يلزمها أن تعطي غيره من الأبناء المستغنين بمالهم ، مثل ما أعطت هذا الفقير في حياتها ، لأنها إنما أعطته لفقره وحاجته ، وليس تفضيلا محضا .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (10332) ورقم (36872).
والله أعلم .