الحمد لله.
جَوَّز بعض أهل العلم تفضيل بعض الأبناء ، إذا وجد مسوغ شرعي ، كأن يكون أحدهم مقعداً ، أو صاحب عائلة كبيرة ، أو لاشتغاله بطلب العلم ، أو كان أحدهم فاسقا أو مبتدعا ، فيصرف عنه بعض المال .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه , مثل اختصاصه بحاجةٍ , أو زمانة , أو عمى , أو كثرة عائلة , أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل , أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه , أو بدعته , أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله , أو ينفقه فيها , فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك ; لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة , وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة . والعطية في معناه [أي في معنى الوقف]. ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال ; والأول أولى إن شاء الله " انتهى من "المغني " (5/388) باختصار.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/193) : " المشروع في عطية الأولاد هو التسوية بينهم في العطاء على السواء ، ولا يجوز التفضيل إلا لمسوغ شرعي ؛ لكون أحدهم مقعداً أو صاحب عائلة كبيرة أو لاشتغاله بالعلم ، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته ، أو لكونه يعصي الله فيما يأخذه " انتهى .
وينظر : "الفتاوى الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/435)
والله تعالى أعلم .
تعليق