الحمد لله.
أولا:
هذه المعاملة تصح إذا كانت من باب الوكالة ، أي : تكونون أنتم وكلاء لهذا الشخص ، فالشخص المرموز له ب(ش) يرسل لكم عملة معينة، فتقومون بشراء العملة التي يريد، ثم ترسلونها إلى الشخص أو الشركة التي حددها (ش). وذلك مقابل عمولة معينة، أو أجرة متفق عليها بينكما، مقابل هذا العمل.
ولا تصح إذا كانت من باب المصارفة بينكم وبين المرسِل، بأن يحول لكم عملة، لتحولوا له عملة أخرى في الجهة التي حددها ، ويكون ربحكم من الفروقات؛ لأن شرط الصرف: حصول التقابض في المجلس ، حقيقة أو حكما، وهذا مفقود هنا.
والتقابض الحقيقي: أن يتم تناول العملتين يدا بيد.
والتقابض الحكمي: له صور، منها أن يتم إيداع العملتين في حسابيكما، في نفس الوقت.
والتقابض بنوعيه غير متحقق هنا، فلا تصح المصارفة، ويكون ذلك من الربا.
وانظر: جواب السؤال رقم : (147284) ، ورقم : (275763) .
ثانيا:
إذا كانت المعاملة من باب الوكالة، فهي جائزة كما تقدم، ولا يضركم عدم معرفة نوع الحساب البنكي الذي تحولون إليه، هل هو حساب جاري، أو حساب توفير ربوي؛ لأن مجرد الشك، لا يثبت به التحريم، ولا يلزمكم السؤال، ولا التحري؛ فالأصل حمل معاملة المكلف على الصحة والجواز.
والله أعلم.