قسمت تركتها في حياتها بين أولادها ثم مات أحدهم فهل يرد نصيبه إليها

01-11-2018

السؤال 296102

جدة أرملة ، قسمت تركتها حال حياتها على أبنائها الذكور والإناث ؛ تفاديا للمشاكل بعد وفاتها ، ثم مات فى حياتها ابنها الأكبر ، فهل على ورثته رد ما ورثه أبوهم من جدتهم لأعمامهم وعماتهم ؟ وإن كانت الإجابة بنعم ، فهل يمكن للجدة تحويل نيتها من ميراث لهبة لأولاد ابنها ؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، ويعتبر ذلك هبة منه لهم .

ويلزمه العدل بأن يسوي بينهم ، أو يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، على خلاف بين الفقهاء.

وينظر: جواب السؤال رقم : (272305) .

والهبة تلزم بالقبض، فإذا كان الابن الذي توفي فيما بعد، قد قبض نصيبه في هذه القسمة ، فإنه يصير ملكا له .

وبموته : ينتقل ذلك إلى ورثته، ومنهم أمه، فإن لها هنا السدس، ويقسم الباقي على أولاده وزوجته إن وجدت.

قال البهوتي رحمه الله: " (وتلزم الهبة بالقبض بإذن واهب)؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها: " أن أبا بكر رضي الله عنه: نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية ، كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه، كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى". انتهى من " الروض المربع على زاد المستقنع " ص 298.

وقال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز ، فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة " انتهى من " المغني " (5/ 381).

والحاصل :

أن نصيب الابن المتوفى لا يرد إلى أمه، فضلا عن أن يرد إلى إخوة المتوفى ، فهذا لا وجه له؛ بل يكون تركة له، تقسم على ورثته ، ما دام قد قبض هذا النصيب في حياته.

ولهذه الجدة ، أم المتوفى ، أن تتنازل عن نصيبها في تركته ـ الذي هو السدس ، على ما سبق ـ لأبنائه ، إن شاءت .

والله أعلم.

الإرث وتوزيع التركة الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب