الحمد لله.
يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته، ويعتبر ذلك هبة منه لهم .
ويلزمه العدل بأن يسوي بينهم ، أو يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، على خلاف بين الفقهاء.
وينظر: جواب السؤال رقم : (272305) .
والهبة تلزم بالقبض، فإذا كان الابن الذي توفي فيما بعد، قد قبض نصيبه في هذه القسمة ، فإنه يصير ملكا له .
وبموته : ينتقل ذلك إلى ورثته، ومنهم أمه، فإن لها هنا السدس، ويقسم الباقي على أولاده وزوجته إن وجدت.
قال البهوتي رحمه الله: " (وتلزم الهبة بالقبض بإذن واهب)؛ لما روى مالك عن عائشة رضي الله عنها: " أن أبا بكر رضي الله عنه: نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية ، كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه، كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى". انتهى من " الروض المربع على زاد المستقنع " ص 298.
وقال ابن قدامة رحمه الله: " وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض , بطلت الهبة , سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده. ذكره القاضي في موت الواهب ; لأنه عقد جائز ، فبطل بموت أحد المتعاقدين , كالوكالة والشركة " انتهى من " المغني " (5/ 381).
والحاصل :
أن نصيب الابن المتوفى لا يرد إلى أمه، فضلا عن أن يرد إلى إخوة المتوفى ، فهذا لا وجه له؛ بل يكون تركة له، تقسم على ورثته ، ما دام قد قبض هذا النصيب في حياته.
ولهذه الجدة ، أم المتوفى ، أن تتنازل عن نصيبها في تركته ـ الذي هو السدس ، على ما سبق ـ لأبنائه ، إن شاءت .
والله أعلم.
تعليق