إذا شرط الولي على العاقد ألا يرى زوجته وألا يقابلها حتى يوثق العقد وأرادت الزوجة إسقاط هذا الشرط وتمكين الزوج منها

08-01-2019

السؤال 298949

تم الاتفاق شفهيا بين الزوج والولي علي أن لا يري الزوج زوجته ولا يقابلها إلا بعد توثيق العقد ، والذهاب لمسكن الزوجية ؛ لأنه قد تم العقد بين الزوج ووالد الزوجة وأخيها وأمها فقط ، بحضور المأذون والشهود ، وقد تم الشرط بناءً علي أن الزواج سيبقي سرياً إلي مدة معينة بإذن الله لظروف الزوج ؛ لأنه متزوج زوجة بأخرى ، كما أن العروس أرملة من خمس سنوات ، ولديها أطفال ، فالاتفاق تم علي عقد النكاح ، وتأجيل الإعلان لفترة إلي تمهيد الإعلان . وكان السبب من الشرط هو لعدم معرفة الناس بهذا الزواج ، ومخافة إفشاء أمره ، والآن الزوجة تطالب زوجها باللقاء والرؤية ؛ لأنه حقها ، ومراعاة لظروفها الإجتماعية ، وتطلب لقاء زوجها ، ولكنه يريد أن يعرف هل له أن يقابلها ، ويختلي بها ، ويجامعها مع الحرص علي سرية الأمر اتقاءً للمشاكل ، وهذا طلبها ، وهي تلح فيه ، فهل لها أن تسقط هذا الشرط ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

إذا تم عقد النكاح ترتبت عليه آثاره ومنها: حل الاستمتاع بين الزوجين، ما لم يكن شرط صريح يمنع ذلك ، أو عرف يقوم مقام الشرط  كتعارف الناس على أن الجماع لا يكون إلا بعد إعلان الدخول.

ثانيا:

إذا شرط الولي على العاقد ألا يدخل بزوجته إلا بعد مدة محددة ، فهذا شرط صحيح.

فإذا أسقطت الزوجة شرط وليها : سقط؛ لأن الولي إنما يشترط لها، فهي صاحبة الشأن .

لكن هذا الشرط تتعلق به مصلحة للأب ، لأن النكاح لو ظهر وتم إعلانه في هذا الوقت ، فقد تترتب على ذلك مشاكل تضر الزوجة وأباها .

ومعلوم أن ما يضر الزوجة ، فسيكون لوالدها نصيبه الذي لا يخفى من الأذى ، والضرر ، والمشكلات الاجتماعية ؛ لأنه وليها والمتحمل مسئوليتها .

ولهذا فإن البنت تأثم إذا أسقطت شرط أبيها ، من غير علمه ، وإذنه .

قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : " الشروط التي يشترطها الولي هي شروط لها؛ لأن الولي يتكلم نيابةً عنها، ولكن إذا كان الولي هو الأب فمن حقه وحسن الأدب معه مشاورته في ذلك .

وإذا كان هذا الشرط تتعلق به حاجة الأب ورضيت به عند العقد، فإذا أسقطته: سقط مع إثمها؛ لأنه يؤدي إلى نوعٍ من العقوق .

وإذا كان الشرط لمصلحتها الشرعية ، فليس لوليها المطالبة بالفسخ بعد إسقاطه ، وتنازلها عن الشرط يرجع إلى دينها .

وإذا شرط الأب استمرارها في العمل ، على أن يأخذ جزءا من راتبها : فلها إسقاط هذا الشرط كذلك ؛ لأن الراتب حق للزوجة ، وليس للأب ولا للزوج " انتهى.

وينظر: جواب السؤال رقم : (217975) .

وأما شرطه ألا يراها، فهو شرط مناف للعقد ، فللزوج أن يرى زوجته ، وأن يقابلها في بيت أهلها، إلا إن كان دخوله البيت سيؤدي إلى ظهور أمر النكاح ، أو كثرة القيل والقال على أهل البيت ؛ مما قد يترتب عليه الضرر الذي خشيه وليها، فليوف بالشرط ، وليصبر حتى ييسر الله أمره ، ويتم إعلان النكاح ، وإشهاره في الناس .

وينظر: جواب السؤال رقم : (277249) .

والله أعلم.

أحكام النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب