الخميس 18 رمضان 1445 - 28 مارس 2024
العربية

عقد عليها وشرطوا عليه ألا يراها أو يكلمها إلا بعد سنة

277249

تاريخ النشر : 12-05-2018

المشاهدات : 14807

السؤال

رجل خطب فتاة في القرية ، وكانت الفتاة صغيرة لم تكمل المرحلة الثانوية وقتها ، عاد بعد مدة وطلب من أهل الفتاة أن يتم العقد ، وتم العقد بدون شروط مكتوبة في العقد بأن هذه الفتاة لهذا الرجل بالمهر كذا، ، واتفقا شفويا أن الزواج يكون بعد سنة ، وأيضا اتفقوا ألا يدخل الرجل على الفتاة ، ولا يراها ، ولا يكلمها إلا بعد سنة ، فما الحكم؟ وهل إذا كتب هذا الشرط في العقد، يعتبر شرطاً صالحاً ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الأصل أنه إذا عقد الرجل على امرأة : أنه يحل لها منها كل شيء، ويلزمها الانتقال إليه .

لكن للمرأة أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تأخذ صداقها، أو تؤخر الانتقال إليه لمصلحة كتجهيز ما تحتاجه من لباس ونحوه.

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن منعت نفسها حتى تتسلم صداقها ، وكان حالًّا ، فلها ذلك .

قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليها ، حتى يعطيها مهرها ...

وإن كان بعضه حالًّا وبعضه مؤجلا ، فلها منع نفسها قبل قبض العاجل دون الآجل " انتهى من "المغني" (7/200) .

وينظر: جواب السؤال رقم : (127325) . 

فإن أتى الزوج بالمهر، ولم يكن بها عذر من صغر أو سفر أو مرض، وطلبها، لزمها الانتقال إليه .

لكن إذا كانت قد اشترطت تأخير الدخول إلى وقت محدد كسنة مثلا ، فقد اختلف العلماء في صحة هذا الشرط .

والراجح أنه شرط صحيح ، وأن لها ، أو لوليها : اشتراط ذلك، وعلى الزوج أن يفي بهذا الشرط.

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/ 194): " كذلك إذا شرطت أن لا تسلم نفسها لمدة سنة، يقولون: النكاح صحيح والشرط فاسد.

والصحيح : أنه يصح، وعليه عمل الناس الآن، فأحياناً يتزوجها ويشترطون أن لا يدخل عليها، إلا بعد سنتين، أو ثلاثة، أو خمسة .

فعائشة ـ رضي الله عنها ـ تزوجها ـ عليه الصلاة والسلام ـ ولها ست، ودخل بها وهي بنت تسع.  فإذا لم يمنع الشرع هذا ، فلا مانع من اشتراطه، ولو كان حراماً ما فعله النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ وإذا لم يكن حراماً صار حلالاً، وإذ صار حلالاً، صار اشتراطه جائزاً" انتهى.

وعلى ذلك : فإذا اشترط الولي ألا يدخل بها الزوج قبل انتقالها إلى بيته، أو ألا تخرج معه، أو ألا يخلو بها : هو شرط صحيح ، يلزم الوفاء به .

ومصلحته ظاهرة أيضا ؛ لما يترتب على الدخول بالزوجة في بيت أبيها من مفاسد وتشويه للسمعة.

والخلوة أو الخروج بها قد يؤول إلى ذلك.

وعلى فرض بطلان الشرط، فإن الأب يمكنه منع هذه الخلوة بحضوره، أو بحضور أحد أبنائه، ويمكنه منعها من الخروج، لأنه لا حق للزوج في طلبها للخروج معه.

وينظر: جواب السؤال رقم : (70531) ، ورقم : (3215) .

وأما اشتراط ألا يراها أو يكلمها إلا بعد سنة، فهو شرط باطل لمنافاته لمقتضى العقد ، من كونها امرأته، وقد استثنينا من ذلك مسألة الدخول والخلوة؛ للمفسدة، ولا مفسدة هنا.

ثالثا:

لا فرق بين الشرط الشفوي والكتابي، ما دام وجد في العقد أو قبله، وأما الشرط بعد العقد فلا يلزم.

قال في شرح منتهى الإرادات (2/ 664): " [باب الشروط في النكاح]

أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، مما له فيه غرض .

(ومحل المعتبر منها) ، أي الشروط في النكاح : (صلب العقد) ، أي عقد النكاح .

(وكذا لو اتفقا عليه قبله) أي قبل العقد في ظاهر المذهب، قاله الشيخ تقي الدين ، وقال : على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل، لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود : يتناول ذلك تناولا واحدا . قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شك فيه .

فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد : لم يلزم ؛ نصا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب