الحمد لله.
الحيض هو الدم السائل المعروف.
وأما الصفرة أو الكدرة فلها أحوال:
1- فما نزل من الصفرة متصلا بالدم، قبله أو بعده ، فله حكم الحيض؛ لما روى مالك في الموطأ (130) عن أم علقمة أَنَّهَا قَالَتْ: "كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِالدِّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ، يَسْأَلْنَهَا عَنْ الصَّلَاةِ ؟
فَتَقُولُ لَهُنَّ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ".
ورواه البخاري معلقاً "كتاب الحيض، باب إقبال المحيض وإدباره".
والدُّرْجة: هو وعاء صغير تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها. وينظر: "النهاية" لابن الأثير (2/ 246).
والكرسف: القطن.
2- وما نزل بعد تحقق الطهر، فلا يعد شيئا؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً " رواه أبو داود (307).
والطهر يتحقق بنزول القصة البيضاء، أو بحصول الجفاف التام، بحيث لو وضعت المرأة قطنة خرجت نظيفة، لا أثر عليها من دم أو صفرة أو كدرة.
3- وإن نزلت الصفرة مجردة عن الدم: فإذا كانت في "زمن العادة" : فإنها حيض، عند جمهور الفقهاء.
جاء في "الموسوعة الفقهية":
"ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ : حَيْضٌ ؛ لأَنَّهُ الأَصْلُ فِيمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِي زَمَنِ الإِمْكَانِ ، وَلأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَيْهَا بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ : فَتَقُولُ لَهُنَّ : لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ . تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضِ " . "الموسوعة الفقهية" (18/295).
وقال ابن رجب الحنبلي، رحمه الله:
" ودل قول عائشة - رضي الله عنها - هَذا ، على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض : حيض.
وأن : من لها أيام معتادة تحيض فيها ، فرأت فيها صفرة أو كدرة؛ فإن ذَلِكَ يكون حيضاً معتبراً.
وهذا قول جمهور العلماء، حتى إن مِنهُم مِن نقله إجماعاً، مِنهُم: عبد الرحمن بنِ مهدي وإسحاق بنِ راهويه، ومرةً خص إسحاق حكاية الإجماع بالصفرة دونَ الكدرة.
ولكن ذهب طائفة قليلة، مِنهُم: الأوزاعي وأبو ثور وداود وابن المنذر وبعض الشافعية إلى أنه لا يكون ذَلِكَ حيضاً حتى يتقدمه في مدة العادة دم." انتهى. من "فتح الباري" (2/125-126).
وينظر: جواب السؤال رقم : (179069) ، ورقم : (201425) ، ورقم : (227150) .
والله أعلم.