الحمد لله.
أولا:
الموظف أجير خاص، وهو من قُدّر نفعه بالزمن، فيلزمه الحضور والانصراف في الوقت المتفق عليه، ويحرم عليه أن يباشر عملا خاصا في وقت دوامه، وأن يتغيب عن عمله إلا بإذن ممن يملك صلاحية الإذن، كما يحرم عليه أن يستعمل أدوات العمل في أشغاله الخاصة أو أن يخرجها من مقر العمل إلا بإذن.
وينظر: جواب السؤال رقم : (181330) ، ورقم : (145300) .
ويلزم هذا الموظف أن يتحلل من صاحب الشركة، أو أن يعوضه عما فوّته من وقت العمل واستعمله من أدواته، إلا أن يكون قد أذن له المدير المباشر، وكان مديره مخوّلا بذلك من المالك.
ثانيا:
إذا قمتم بعمل مباح لهذا الموظف، فإنكم تستحقون الأجرة، ولو كان عاصيا بخروجه من دوامه، أو استعماله لأدوات العمل، وذلك أن الأجرة تستحق بأداء العمل، وقد قمتم به.
قال في "منار السبيل" (1/ 423): "(وتستقر الأجرة بفراغ العمل) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفً عرقه" رواه ابن ماجه" انتهى.
ولا إثم عليكم في استعمال أدوات عمله، إذا لم تعلموا مصدرها، أو علمتم أنها من جهة عمله وأخبركم أن مديره قد أذن في ذلك.
والله أعلم.