لم تخبر جهة العمل أنها قد طلقت وتستلم راتب متزوجة فما يلزمها فيما مضى؟

11-09-2019

السؤال 308823

أعمل كمعلمة متعاقدة في بلد عربي ، وأوراقي كلها جهزت قبل السفر بسنة ، وعندما حان وقت السفر كنت طلقت قبلها بأسبوعين . والسؤال : تم التعاقد على أن راتبي باعتباري متزوجة ، وهو يزيد عن راتب المطلقة ؛ لأن أوراقي لا زالت كمتزوجة ، فهل هذا الفارق في الراتب ليس لي حق فيه ؟ إذا كانت الإجابة نعم ، فهل يجوز إخراجه في بلدي علما بأني أم لطفلين أنا المسؤولة عنهم ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

يجب على المسلم الوفاء بالشروط والعقود؛ لقوله تعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  المائدة/1. وقوله:  وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً  الإسراء/34.

وقال صلى الله عليه وسلم:  الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ  رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

فكان الواجب عليك أن تخبري جهة العمل بأمر طلاقك، حتى لا تأخذي ما لا يحل لك.

ثانيا:

إذا كان عملك مع جهة خاصة، فالواجب عليك أمران:

1- رد جميع ما أخذت زيادة على حقك، ولو بطريق غير مباشر. أو إعلام الجهة وطلب مسامحتها.

2- إعلام جهة عملك بأمر الطلاق، والتوقف عن أخذ هذه الزيادة.

ولا يجزئك التصدق بهذا المال.

وإن كان عملك مع جهة حكومية:

1- فيزمك رد المال إلى الجهة، فإن تعذر ذلك، تصدقت بها أو صرفتيها في مصالح المسلمين في بلد العمل.

2- يلزمك إعلام الجهة والتوقف عن أخذ الزيادة المحرمة.

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :" انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام ، إلا أنني لم أذهب مع زميلي، وبقيت على رأس عملي، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب ، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا ؟ وإذ كان لا يحل لي أخذه فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل فيه ؟

فأجاب: الواجب عليك رده ؛ لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب ، فإن لم يتيسر ذلك ، وجب صرفه في بعض جهات الخير، كالصدقة على الفقراء، والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية ، مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل ذلك" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19 / 343) .

والله أعلم.

أحكام الوظائف
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب