الحمد لله.
أولا:
يجب على المسلم الوفاء بالشروط والعقود؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1. وقوله: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً الإسراء/34.
وقال صلى الله عليه وسلم: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
فكان الواجب عليك أن تخبري جهة العمل بأمر طلاقك، حتى لا تأخذي ما لا يحل لك.
ثانيا:
إذا كان عملك مع جهة خاصة، فالواجب عليك أمران:
1- رد جميع ما أخذت زيادة على حقك، ولو بطريق غير مباشر. أو إعلام الجهة وطلب مسامحتها.
2- إعلام جهة عملك بأمر الطلاق، والتوقف عن أخذ هذه الزيادة.
ولا يجزئك التصدق بهذا المال.
وإن كان عملك مع جهة حكومية:
1- فيزمك رد المال إلى الجهة، فإن تعذر ذلك، تصدقت بها أو صرفتيها في مصالح المسلمين في بلد العمل.
2- يلزمك إعلام الجهة والتوقف عن أخذ الزيادة المحرمة.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :" انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام ، إلا أنني لم أذهب مع زميلي، وبقيت على رأس عملي، وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب ، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا ؟ وإذ كان لا يحل لي أخذه فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل فيه ؟
فأجاب: الواجب عليك رده ؛ لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب ، فإن لم يتيسر ذلك ، وجب صرفه في بعض جهات الخير، كالصدقة على الفقراء، والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية ، مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل ذلك" انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (19 / 343) .
والله أعلم.
تعليق