أريد أن أعرف حكم العمل مع شركة جينيس للأدوية والمستلزمات الطبية. تفاصيل التعامل معها كالتالي: 1–أدفع مبلغا من المال للشركة بهدف الاستثمار، وكل ثلاثة أشهر يتم إضافة مال إلى المبلغ الأصلي الذي دفعته بنسبة 20 بالمئة من المبلغ المدفوع، وإذا تركته ثلاثة شهور أخرى يتم إضافة مال بسنة 20 بالمئة أيضا، ولكن تكون 20 بالمئة بالنسبة لجميع المبلغ الأصلي، والمبلغ المضاف في أول ثلاثة شهور، وتستمر هذه العملية حتى أقوم بسحب المال من الشركة، فهل هذا حرام أم حلال؟ وهل إذا قمت بسحب المال بعد أول ثلاثة أشهر، ثم أخذت المبلغ المضاف، ووضعت رأس المال مرة أخرى حلال أم حرام؟ 2– إذا قمت بإدخال مستثمر سوف أحصل على مبلغ من المال قدرة سيكون 38 بالمئة من المبلغ الذي دفعه المستثمر للشركة، المستثمر أنا من أدخلته، فهل هذا يجوز؟ وإذا كانت هذه النسب تتغير حسب ربح الشركة فهل يختلف حكمها؟ وإن كان تحديد نسبة معينة لا يجوز فإن الشركة تربح أكثر من 20 بالمئة، وأنا سوف أتنازل عن كل زيادة عن 20 بالمئة، وإن كانت هذه التعاملات حرام، فهل يمكن أن أتعامل وأخذ المال المكتسب، وأصرفه في عمل دعوي أو خيري مثل مساعده الفقراء والمحتاجين؟
الحمد لله.
أولا:
يحرم الاستثمار في الشركة المذكورة؛ لأن شرط الاستثمار:
1-عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال، ولو في حال الخسارة، إلا إذا حصل منها تعدً أو تفريط؛ وذلك أن رأس المال إذا كان مضمونا، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا.
2 - أن يكون الربح معلوما متفقا عليه، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، ويكون الباقي للطرف الآخر.
ولا يصح العقد إن كان الربح مبلغا مقطوعا، أو نسبة من رأس المال .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) ، إذا شرط أحدهما ، أو كلاهما ، لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي, وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني"(5/23).
والشركة هنا تعطي ربحا قدره 20% من رأس المال، مع ضمان رأس المال، وهذا مفسد للشركة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل، ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط: لم يضمن .
فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
وقد سبق البيان في جواب سؤال: (حكم شراء الأسهم بربح ثابت) أن مثل هذه المعاملات إما قروض ربوية، وإما شركات فاسدة شرعا.
ولا معنى لقولك: إنك متنازل عما زاد على 20% ، فلو كانت نسبتك من الربح مجهولة لم تصح الشركة أيضا، وإذا كانت معلومة وهي 20% من رأس مالك-وهذا هو الواقع- فالعقد محرم، كما تقدم.
قال في "مطالب أولي النهى" (3/517): "وإن قال: خذه مضاربة ، ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه : لم يصح ; لأنه مجهول ؛ والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم" انتهى.
ولا فرق بين خروجك بعد الأشهر الأولى، أو بقائك مدة أخرى، فكله محرم.
ثانيا:
لا يجوز الدخول في العقد المحرم على نية إعطاء الفائدة للفقراء أو وضعها في مشاريع دعوية؛ فإن الله طيب ، لا يقبل إلا طيبا .
وكيف يقترف الإنسان الحرام لينفع غيره؟! بل الواجب أن يفر من الإثم، وأن يحذر غضب الله وعقابه.
ثالثا:
التسويق الشبكي المذكور تسويق محرم؛ لأنه لا يتم إلا بدفع المشترك مالا، سواء سمي اشتراكا أو استثمارا أو غيره.
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة كثيرة، فانظر جواب السؤال رقم: (46595)، ورقم: (40263)، ورقم: (42579)، ورقم: (97880).
والله أعلم.