الحمد لله.
لا يوجد في الشريعة الإسلامية عقد يبيح للشخص أن يدفع نقوده لآخر ، ليأتيه بها بعد مدة وعليها ربح مضمون ، فإن هذا - وإن سماه الناس بما أسموه - حرام باتفاق أهل العلم ، وهو إما صورة من صور الربا ، أو صورة من صور المشاركات الفاسدة المحرمة .
والصورة المذكورة في السؤال ليست من باب شراء الأسهم في الشركات المساهمة ، وإنما هي أشبه بسندات القروض المحرمة .
فالسهم يمثل حصة شائعة في الشركة , ومالك السهم يشارك الشركة في الربح والخسارة ؛ لأنه شريك ومالك لجزء من الشركة .
أما السند فهو يمثل دَيْناً وقرضاً على الشركة , وصاحب السند يتلقى فائدة ثابتة سواء ربحت الشركة أم لا ، ولا يتحمل شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها .
والتعامل بهذه السندات محرم شرعاً , لأنها قرض مقابل فائدة متفق عليها ، وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد عليه بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) .
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: " إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط : محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية ، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية ، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو عمولة أو عائداً ". انتهى ، "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" صـ 126.
وينظر جواب السؤال رقم : (69941) ، (102010) ، (65689) .
والله أعلم .
تعليق