الحمد لله.
أولا:
شروط الاستثمار الجائز
يحرم الاستثمار في الشركة المذكورة؛ لأن شرط الاستثمار:
1-عدم ضمان رأس المال، فلا تلتزم الشركة برد رأس المال، ولو في حال الخسارة، إلا إذا حصل منها تعدً أو تفريط؛ وذلك أن رأس المال إذا كان مضمونا، فهذا عقد قرض في الحقيقة، وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا.
2 - أن يكون الربح معلوما متفقا عليه، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح، ويكون الباقي للطرف الآخر.
ولا يصح العقد إن كان الربح مبلغا مقطوعا، أو نسبة من رأس المال .
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) ، إذا شرط أحدهما ، أو كلاهما ، لنفسه دراهم معلومة، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي, وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني"(5/23).
والشركة هنا تعطي ربحا قدره 20% من رأس المال، مع ضمان رأس المال، وهذا مفسد للشركة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل، ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه : كان العقد فاسدا.
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده، فإن تلف المال في يده من غير تفريط: لم يضمن .
فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
وقد سبق البيان في جواب سؤال: (حكم شراء الأسهم بربح ثابت) أن مثل هذه المعاملات إما قروض ربوية، وإما شركات فاسدة شرعا.
ولا معنى لقولك: إنك متنازل عما زاد على 20% ، فلو كانت نسبتك من الربح مجهولة لم تصح الشركة أيضا، وإذا كانت معلومة وهي 20% من رأس مالك-وهذا هو الواقع- فالعقد محرم، كما تقدم.
قال في "مطالب أولي النهى" (3/517): "وإن قال: خذه مضاربة ، ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح ونصيب من الربح وحظ منه : لم يصح ; لأنه مجهول ؛ والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم" انتهى.
ولا فرق بين خروجك بعد الأشهر الأولى، أو بقائك مدة أخرى، فكله محرم.
ثانيا:
الدخول في عقد ربوي بنية إعطاء الفائدة للفقراء
لا يجوز الدخول في العقد المحرم على نية إعطاء الفائدة للفقراء أو وضعها في مشاريع دعوية؛ فإن الله طيب ، لا يقبل إلا طيبا .
وكيف يقترف الإنسان الحرام لينفع غيره؟! بل الواجب أن يفر من الإثم، وأن يحذر غضب الله وعقابه.
ثالثا:
حكم التسويق الشبكي
التسويق الشبكي المذكور تسويق محرم؛ لأنه لا يتم إلا بدفع المشترك مالا، سواء سمي اشتراكا أو استثمارا أو غيره.
وقد سبق بيان ذلك في أجوبة كثيرة، فانظر جواب السؤال رقم: (46595)، ورقم: (40263)، ورقم: (42579)، ورقم: (97880).
والله أعلم.
تعليق