يريد طليقها نفي نسب الولد فهل لها الإجهاض قبل الأربعين أو بعده؟

14-12-2022

السؤال 396555

تزوجت من رجل في بلد أوروبي، ولكن من غير عقد في المحكمة، أي إن زواجنا إسلامي، وكان يتهرب من الإنجاب، إلى أن طلقني ثلاث طلقات من غير أن يتبين أن الطلاق بدعي أو سني، فكانت هناك طلقة في طهر جامعني فيه، وبعد الطلقة الثالثة اكتشفت أني حامل، بالرغم من أنه كان يحاول جاهداً منع الحمل عني، وبعدما علمت أني حامل أخبرته، فقال لي: يجب أن أجهض الجنين؛ لأنه لن يعترف به، وأنا خائفة من غضب الله تعالى، وأشعر أن هذا الحمل هدية من الله تعالى، فماذا أفعل، وأنا في بلد أوروبي إذا لم يعترف الأب بالطفل فسوف يكون الطفل على اسم عائلة أمه؟

الجواب

الحمد لله.

يجوز الإجهاض قبل الأربعين في قول كثير من الفقهاء، وأما فيما بين الأربعين ومائة وعشرين يوما فلا يجوز الإجهاض إلا لحاجة شديدة.

قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (1/386): " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة، ذكره في الوجيز، وقدمه في الفروع، وقال ابن الجوزي في أحكام النساء: يحرم، وقال في الفروع : وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون: أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح وقال: وله وجه انتهى".

وينظر: جواب السؤال رقم:(115954). 

وبناء على ما ذكرت من عزم طليقك على نفي نسب ابنك، فإنه يجوز لك الإجهاض ولو كان بعد الأربعين، ما لم يبلغ مائة وعشرين يوما؛ لأن انتفاء النسب مفسدة عظيمة للولد، ولو أجهضت قبل الأربعين فهو أولى.

وينظر في بيان تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه: جواب السؤال رقم:(13319)، ورقم:(263741). 

ونسأل الله أن ييسر أمرك ويعوضك خيرا.

والله أعلم.

الجنايات
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب