إذا حصل البائع على تخفيض من شركة الشحن، فهل يلزمه إخبار الزبون؟

10-09-2024

السؤال 505834

أنا أعمل في مجال التجارة الإلكترونية، ولدي عقد مع شركة التوصيل، وبعد وصولي لعدد كبير من الطلبيات استفدت من تخفيض خاص على أسعار التوصيل.
سؤالي:
هل يمكنني الإعلان عن السعر العادي للتوصيل دون الإشارة إلى التخفيض الذي استفدت منه؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في البيع الاكتروني، على أن يتم البيع عند وصول السلعة إلى الزبون، أو أن يتم على الإنترنت بطريقة بيع السلم، أو المرابحة، أو أن يكون بطريق الوكالة بأجرة، فجميع ذلك جائز.

وينظر: جواب السؤال رقم: (398652)، ورقم: (352707).

ثانيا:

أما توصيل السلعة فله ثلاث صور:

الأولى: أن يكون ذلك مضموما إلى البيع، بثمن واحد، كأن يتم الاتفاق على بيع سلعة مع توصيلها بألف، فلا حرج في ذلك، ولا يلزم إخبار الزبون بما دفعت في التوصيل.

وهذا من الجمع بين البيع والإجارة بعوض واحد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “ويجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، في أظهر قوليهم” انتهى من “الفتاوى الكبرى” (5/411).

الصورة الثانية: أن يكون التوصيل بعقد مستقل، كأن تقولي: السلعة بكذا، وأوصلها لك بكذا، فهذا عقدان بعوضين مستقلين، فتتفقين على أجرة التوصيل مع الزبون بما تتراضيان عليه، ولا يلزمك الإخبار بما دفعت في التوصيل.

الصورة الثالثة: أن تكوني وكيلة في التوصيل، كأن تقولي: السلعة بكذا، والتوصيل عن طريق شركة توصيل بما تكلّف.

فيلزمك حينئذ الإخبار بأجرة التوصيل الحقيقية، فإن حصل تخفيض-ولو بسبب كثرة شحنك- فإن هذا التخفيض للزبون.

والقاعدة: أن كل ربح أو تخفيض يحصل عليه الوكيل، فهو لموكله.

قال في “كشاف القناع” (3/ 477): ” (أو قال) الموكل (اشتر لي شاة بدينار فاشترى) الوكيل (به) أي الدينار (شاتين، تساوي إحداهما دينارا، أو اشترى) الوكيل (شاة تساوي دينارا، بأقل منه: صح) الشراء.

(وكان) الزائد (للموكِّل)؛ لحديث عروة بن الجعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم «بعث معه بدينار يشتري له ضحية مرة. وقال مرة: أو شاة. فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه بالأخرى. فدعا له بالبركة؛ فكان لو اشترى التراب لربح فيه» ” انتهى.

وقال العلامة محمد مولود الموريتاني في نظم الكفاف:

وإن يزد فالزيد للموكل * لا لوكيله الذي لم يعدل

والله أعلم.

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب