الحمد لله.
أولا:
إذا كنت لن تستلم ثمن السلعة من البنك، إلا بعد أن يدفعها المشتري للبنك فعليا، فالبنك وكيل عنك في استيفاء ثمن السلعة، ويجوز لك التعاقد مع هذا البنك الربوي ليرسل الفاتورة للعميل بعد استلامه المنتج، مقابل رسوم يتقاضاها منك. سواء كانت نسبة أو مبلغا مقطوعا.
قال في "الإقناع" (2/270) فيما يجوز قياسا على المزارعة والمساقاة: " واستيفاء مال بجزء منه ونحوه" انتهى.
ويجب أن تراعي هنا طريقة البيع للسلع، والطرق المتاحة أربعة:
1-أن يتم البيع على الإنترنت ويعجل المشتري دفع الثمن كاملا عند التعاقد، ويتأخر تسليم السلعة إلى أجل معلوم، وهذا ما يسمى ببيع السلم.
2-أن يتم البيع عند استلام المشتري للسلعة، ولا حرج هنا أن يتأخر الثمن إلى حين استيفاء البنك له.
3-أن يتم البيع على الإنترنت والسلعة معينة موجودة عندك والمشتري يطلع على وصفها أو صورتها، فهذا بيع موصوف معين، فيجوز تأخير الثمن أيضا.
4-أن تكون السلعة غير موجودة عندك، فلا يجوز أن يتم البيع على الإنترنت مع تأخر دفع الثمن عن مجلس العقد؛ لأن هذا من بيع الكلئ بالكالئ (مؤجل بمؤجل) وهو محرم.
5-أن تكون السلعة عندك لكنها غير معينة بل هي سلعة من عدد منها، فهذا بيع سلعة موصوفة في الذمة، فلا يصح بيعها إلا بطريقة السلم.
قال في "كشاف القناع" (3/163): "البيع بالصفة نوعان: أحدهما بيع عين معينة، سواء كانت العين المعينة غائبة ... أو كانت العين المبيعة بالصفة حاضرة مستورة، كجارية منتقبة، وأمتعة في ظروفها، أو نحو ذلك، فهذا النوع يجوز التفرق من متبايعيه قبل قبض الثمن، وقبل قبض المبيع كحاضر بالمجلس.
والنوع الثاني من نوعي البيع بالصفة: بيع موصوف غير معين، ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه بأن انضبطت صفاته ... ويشترط في هذا النوع قبض المبيع، أو قبض ثمنه في مجلس العقد؛ لأنه في معنى السلم" انتهى.
فما دام الثمن سيتأخر عن مجلس العقد، فالمباح لك الصورة الثانية والثالثة فحسب.
ثانيا:
لا يجوز التعاقد مع البنك على أن يدفع لك الثمن، ثم يذهب يتقاضاه من المشتري بزيادة؛ لأن حقيقة هذا أنه بيع للدين على غير المدين، وهو محرم ، لما فيه من الربا .
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (266248).
وإذا كان المشتري هو من يطلب من البنك أن يدفع عنه، أو يتعاقد معه على ذلك، ثم يدفع للبنك بزيادة، كان ذلك قرضا ربويا محرما، وتكون أنت قد أعنته على ذلك.
والله أعلم.
تعليق