إباحة التزوج بأكثر من امرأة يشمل جميع الرجال
سؤالي هو هل ممكن الحصول على دليل نصي على أن القائد في الإسلام ، أو صاحب الرتبة العالية له أنه يتزوج أكثر من زوجة واحدة ، أو أن الذي يتزوج زوجتان أو أكثر يجب أن يكون قائدا ؟
الرجاء الإدلاء بالحكم والمصدر لهذا الحكم
الجواب
الحمد لله.
فقد قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى
وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا)
النساء/3.
وهذه الآية عامة في إباحة التزوج بأكثر من امرأة لجميع الرجال دون تخصيص أحد من
المكلفين بهذا الحكم دون غيره ، وذلك ما لم يوجد مانع معتبر شرعا يمنع من التعدد .
ويمكن مراجعة تفاصيل أخرى حول تعدد الزوجات ، وحكمه في إجابة الأسئلة (14022)
، (49044) ، (36486)
.
وقد أجمع أهل العمل على مشروعية ذلك ، من حيث الجملة ، وأنه لا يجوز لأحد من الأمة
أن يجمع بين أكثر من أربع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قَالَ [ يعني : الخرقي ] : ( وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ
يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ
عَلَى هَذَا , وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُ مِنْهُمْ , إلَّا شَيْئًا يُحْكَى
عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ أَبَاحَ تِسْعًا ; لِقَوْلِ اللَّهِ
تَعَالَى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ . وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ ; وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
مَاتَ عَنْ تِسْعٍ . وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ ,
وَتَرْكٌ لِلسُّنَّةِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ , حِينَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ
أَرْبَعًا , وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ . وَقَالَ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ :
أَسْلَمْت وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
: فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ . رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ , فِي " مُسْنَدِهِ "
. وَإِذَا مُنِعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ زِيَادَةٍ عَنْ أَرْبَعٍ , فَالِابْتِدَاءُ
أَوْلَى , فَالْآيَةُ أُرِيدَ بِهَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ
وَأَرْبَعٍ , كَمَا قَالَ : أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ .
وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ تِسْعَةَ أَجْنِحَةٍ , وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ
لَقَالَ : تِسْعَةً . وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّطْوِيلِ مَعْنًى , وَمَنْ قَالَ غَيْرَ
هَذَا فَقَدْ جَهِلَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ . وَأَمَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه
وسلم فَمَخْصُوصٌ بِذَلِكَ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ
.
" انتهى من المغني
(7/65) .
وأما ما ذكرت من التخصيص بجواز ذلك للقائد دون غيره فليس له دليل في كتاب الله أو
سنة رسوله ، ولا نعلم أحدا من المنتسبين إلى العلم قال به .
والله أعلم .