الحمد لله.
فقد قال الله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا) النساء/3.
وهذه الآية عامة في إباحة التزوج بأكثر من امرأة لجميع الرجال دون تخصيص أحد من المكلفين بهذا الحكم دون غيره ، وذلك ما لم يوجد مانع معتبر شرعا يمنع من التعدد .
ويمكن مراجعة تفاصيل أخرى حول تعدد الزوجات ، وحكمه في إجابة الأسئلة (14022) ، (49044) ، (36486) .
وقد أجمع أهل العمل على مشروعية ذلك ، من حيث الجملة ، وأنه لا يجوز لأحد من الأمة أن يجمع بين أكثر من أربع .
قال ابن قدامة رحمه الله : " قَالَ [ يعني : الخرقي ] : ( وَلَيْسَ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ ) أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى هَذَا , وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَهُ مِنْهُمْ , إلَّا شَيْئًا يُحْكَى عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ إبْرَاهِيمَ , أَنَّهُ أَبَاحَ تِسْعًا ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ . وَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ ; وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَاتَ عَنْ تِسْعٍ . وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ ; لِأَنَّهُ خَرْقٌ لِلْإِجْمَاعِ , وَتَرْكٌ لِلسُّنَّةِ , فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِغَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ , حِينَ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ : أَمْسِكْ أَرْبَعًا , وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ . وَقَالَ نَوْفَلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ : أَسْلَمْت وَتَحْتِي خَمْسُ نِسْوَةٍ , فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : فَارِقْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ . رَوَاهُمَا الشَّافِعِيُّ , فِي " مُسْنَدِهِ " . وَإِذَا مُنِعَ مِنْ اسْتِدَامَةِ زِيَادَةٍ عَنْ أَرْبَعٍ , فَالِابْتِدَاءُ أَوْلَى , فَالْآيَةُ أُرِيدَ بِهَا التَّخْيِيرُ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ , كَمَا قَالَ : أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ . وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ لِكُلِّ مَلَكٍ تِسْعَةَ أَجْنِحَةٍ , وَلَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَقَالَ : تِسْعَةً . وَلَمْ يَكُنْ لِلتَّطْوِيلِ مَعْنًى , وَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ جَهِلَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ . وَأَمَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَمَخْصُوصٌ بِذَلِكَ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ .
" انتهى من المغني (7/65) .
وأما ما ذكرت من التخصيص بجواز ذلك للقائد دون غيره فليس له دليل في كتاب الله أو سنة رسوله ، ولا نعلم أحدا من المنتسبين إلى العلم قال به .
والله أعلم .
تعليق