الإيجار المنتهي بالتمليك عن طريق الهبة
تم التعاقد على سلعة بتأجيرها من المؤجر لمدة ستين شهرا ويتم تحرير شيكات بكامل المدة وبالعقد ميزة هي : إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة أشهر سداد ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهرا واحدا ، وعند نهاية السداد يتم تملك السلعة عن طريق الهبة. أرجو الإفادة عن شرعية هذا التعاقد وبعده عن الربا ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا :
هذه المعاملة إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه
الإسلامي بخصوصها ، ونص على جواز أن يقترن بعقد الإجارة : " عقد هبة العين للمستأجر
معلّقا على سداد كامل الأجرة ، وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل
الأجرة " انتهى
. وينظر نص القرار بتمامه في "فقه النوازل"
للدكتور محمد حسن الجيزاني (3/301).
وتعليق الهبة على شرط ، صححه بعض أهل العلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله . لكن يشترط أن يكون عقد الهبة مستقلا عن عقد الإجارة ، فيُنص على إجارة
السلعة بأجرة معلومة إلى زمن معلوم . ثم ينص على عقد الهبة المعلق ، كأن يقال :
يتفق الطرفان على أن الطرف الأول (الشركة مثلا ) تهب الطرف الثاني (العميل) السلعة
في حال سداده ما عليه من أقساط لديها .
كما يشترط أن تكون الإجارة حقيقية وليست ساترة للبيع ، فيكون ضمان السلعة المؤجرة
على المؤجر ، لا على المستأجر ، وكذلك نفقات الصيانة غير التشغيلية تكون على المؤجر
لا على المستأجر طوال مدة الإجارة ، وهذا بخلاف البيع ، فإن الضمان فيه والصيانة
كلها على المشتري لأنه يملك السلعة بمجرد العقد .
ثانيا :
ما ذكرته من أنه " إذا تم السداد قبل اليوم الأول من كل شهر يحسب الشهر كأنه ثلاثة
أشهر سداد ، ولو تم السداد بعد ذلك يعد شهرا واحدا ) يعرف عند الفقهاء بضعْ وتعجّل
، أي إذا تعجّل المدين في دفع ما عليه أسقط عنه جزء من الدين .
فأنت إذا سارعت بدفع القسط قبل موعده ، أُسقط عنك قسطان من المبلغ الذي عليك .
وقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك ، والأكثرون على منعها ؛ لشبهها بالربا . وذهب أحمد
والشافعي في أحد قوليهما إلى الجواز ، وهو القول الراجح ، وانظر تفصيل ذلك في جواب
السؤال رقم (13945)
.
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي : " الحطيطة من الدين المؤجل ، لأجل تعجيله ، سواء
أكانت بطلب الدائن أو المدين ، (ضع وتعجل) جائزة شرعاً ، لا تدخل في الربا المحرم
إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق " انتهى من
مجلة مجمع الفقه ( 2/ 217) .
ومنه يعلم أن هذه الصورة ( ضع وتعجل ) لا تجوز ؛ لوجود الاتفاق المسبق عليها عند
العقد.
والله أعلم .