الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

ما هو نصيب البنت في الميراث

12911

تاريخ النشر : 23-06-2001

المشاهدات : 276829

السؤال

هل للابنة حق في أملاك أمها ؟ إذا كان الجواب نعم ، فما هو نصيبها ؟ أرجو التعليق .

الجواب

الحمد لله.

البنت إذا ورثت سواء من أمها أو أبيها فإن نصيبها في الميراث له حالات :

1-          إذا انفردت البنت أي لم يكن لها أخ أو أخت ( أي فرع وارث ) فلها نصف ميراث الميت . قال تعالى : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) النساء / 11 .

2-          إذا كان هناك أكثر من بنت - بنتان فأكثر - وليس هناك أبناء ذكور للميت فيكون لهن الثلثان . قال تعالى : ( فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) النساء / 11 .

3-          إذا كان معها فرع وارث ذكر (  واحد أو أكثر ) : فإن لهما الباقي بعد إعطاء كل صاحب فرض ، ويكون نصيبها نصف نصيب أخيها ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) سواء كانوا اثنين أو جمع من الإخوة ذكوراً وإناثاً ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين . قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) النساء / 11 .

وهذه الأنصبة قد قسمها الله عز وجل فلا يجوز لأحد أي يغيّر فيها شيئاً ولا أن يحرم وارثاً ولا أن يدخل من ليس بوارث ولا أن يُنقِص وارثاً شيئاً من نصيبه ولا أن يزيد وارثاً فوق نصيبه الشرعي . والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد