الحمد لله.
أولا :
المطلقة الرجعية إذا انقضت عدتها ، صارت أجنبية عن الزوج كغيرها من النساء الأجنبيات ، لا يحل له لمسها أو النظر إليها أو الخلوة بها ، وإذا أصبحت في عصمة زوج آخر ، كان الأمر أشنع وأعظم .
وعليه فما دام زوجك لم يعقد على هذه المرأة عقد النكاح ، فما يقوم به من مضاجعتها أو لمسها أو تقبيلها من أعظم المنكرات ، وهو عمل لا ندري كيف يقدم عليه مسلم ، وإذا كان عازما على الزواج منها ، فكيف لا يصبر عن الحرام ، حتى تصير مباحة له ؟! نسأل الله السلامة والعافية وإذا كانت هذه المرأة على ذمة الزوج الثاني ، أو طلقها لكنها في العدة ، فهذا أشنع وأعظم كما سبق ، وهي خائنة لزوجها .
وبكل حال ، فما يقوم به زوجك مع هذه المرأة : فجور واضح ، وهو نوع من الزنا ، فإن الزنا دركات ، فمنه ما يوجب الحد ، وهو الوطء في الفرج ، ومنه ما هو دون ذلك من النظر واللمس ونحوه ، والجميع محرم ، وبعضه يجر إلى بعض ، ظلمات بعضها فوق بعض ، نسأل الله العافية بمنه وفضله ، وقد روى البخاري (5744) ومسلم (4801) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ).
وقال صلى الله عليه وسلم : (
أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ) رواه
ابن ماجه (3750) وصححه الألباني .
وإذا كان زوجك يحرِّض هذه المرأة على الطلاق من زوجها لتعود إليه ، فهو واقع في إثم
آخر ، وهو تخبيبها وإفسادها على زوجها ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا أَوْ
عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ ). رواه أبو داود (2175) وصححه الألباني في " صحيح أبي
داود ".
وروى أبو داود (5170) -
أيضاً - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ
فَلَيْسَ مِنَّا)، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
قال الشيخ عبد العظيم آبادي - رحمه الله -: (مَن خبَّب): بتشديد الباء الأولى ، أي:
خدع وأفسد .
(امرأة على زوجها): بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأته ، أو محاسن أجنبي عندها ".
انتهى من " عون المعبود " (6/ 159) .
وقال: (مَنْ خَبَّب زوجة
امرئ): أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك.
" عون المعبود " (14/ 52).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن من خبب امرأة على زوجها ، أنه يحرم عليه نكاحها
تحريما مؤبدا ، فلا يصح نكاحه لها .
وينظر : جواب السؤال رقم (84849)
.
والحاصل : أن ما يقوم به زوجك أمامك منكر عظيم ، لا يجوز لك إقراره ولا السكوت عنه ، فضلا عن المشاركة فيه ، والواجب أن تعظي زوجك وتنصحيه وتبيني له أن عمله قبيح محرم ، فإن انتهى فالحمد لله ، وإن أصر على فعله ، لم يجز لك حضور هذا المنكر ، ويمكنك تهديده بفضحه وكشف أمره ، فإن تمادى في ذلك ، جاز لك طلب الطلاق ؛ لفجوره وعصيانه .
ثانيا :
الجمع بين الزوجتين على فراش واحد ، يجوز بثلاثة شروط :
الأول : أن يكون ذلك برضاهما ، لأن المرأة لها حق في المسكن المستقل ، وقد تمنعها
غيرتها من مشاركة زوجة لها في فراشها .
الثاني : ألا تنكشف عورة إحداهما للأخرى ؛ وعورة المرأة مع المرأة : ما بين السرة
والركبة ؛ لأنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة .
الثالث : ألا يجامع إحداهما مع وجود الأخرى ، وينظر : سؤال رقم (26265)
.
ثالثا :
لمس المرأة للمرأة إن كان بشهوة : حرم ، وإلا فلا حرج فيه .
رابعا :
من حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن خاص بها ، فلها الامتناع عن السكن مع
ضرتها .
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .
والله أعلم .
تعليق