الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

حكم أخذ أجرة مقابل إدارة جمعية الموظفين

247805

تاريخ النشر : 02-12-2016

المشاهدات : 35364

السؤال


سؤالي عن حكم الشرع في نوع من الجمعيات التي يعتمد فيها الكثير على جمع المال ، فالنوع المتعارف عليه أن يشترك في تلك الجمعية اثنين او أكثر ، بحيث يقوم المشتركون بجمع مبلغ من المال متساوي من كل المتشاركين ، وإعطائها كاملا لواحد منهم ، الأكثر حاجة ، أو الذي يأتي عليه الدور بالقرعة ، أو بالأكبر سناً إلى آخره ، والذي أخذ المال سوف يكون مدينا بكامل المبلغ للكل حتى يأتي دوره مرة أخرى ، بحيث يدفع المبلغ كل شهر بنفس المبلغ المقطوع من كل واحد كل شهر. وهذا النوع حسب معرفتي ومعرفة الكثير بأنه حلال وليس به أي شك من ناحية جوازه أو تحريمه. النوع الثاني : شبيه ومختلف بالفكرة، حيث إن المتشاركين هذه المرة لهم حرية الانسحاب من الجمعية قبل البدء في دورة جديدة لدفع الدين الباقي للمتشاركين ، بشرط العذر الواضح والصريح والمقبول والمتفق عليه مسبقا من قبل كل المتشاركين الدائنين ، وبشرط عدم رجوع المنسحب للجمعية مره أخرى إلا بعد سداد دينه ، بحيث يمكن أن يحل محله مشترك جديد، وتستمر الجمعية بالتعاون بجمع المال بالاتفاق والرضى من الكل. وهنا نوع جديد من الجمعيات التي يكون فيها نوع من التنازل بعد التراضي لتقدير ظرف ، أو لمساعدة على جمع المال للأكثر حاجة لها ، مع حرص الكل وإخلاصهم بالاستمرار بها ، وسد الدين عند المقدرة ، ولتعم الفائدة للجميع ، وبالأخص الأكثر حاجة. والمضاف في النوع الجديد من هذه الجمعيات ، والذي نسأل عن حكم الشرع بجوازه من عدمه بهذه الإضافة أو من دونه، أنه يمكن لمنظم الجمعية باتفاق الكل على أخذ اجرة مستقطعة شهريا من كامل المبلغ المجموع أجرة أتعابه في تنظيم الجمعية ، ومتابعتها والتحقيق مع المنسحبين منها ، والإشراف حيث يتطلب الاشراف جهد ووقت ومال. فما حكم الشرع في هذا الشكل والنوع من الجمعيات ؟

الجواب

الحمد لله.


أولا:
لا حرج فيما يسمى بجمعية الموظفين، وصورتها : "أن يتفق عدد من الموظفين يعملون في الغالب في جهة واحدة مدرسة أو دائرة أو غيرهما على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال مساوياً في العدد لما يدفعه الآخرون ، وذلك عند نهاية كلِّ شهرٍ ثم يدفع المبلغ كله لواحدٍ منهم ، وفي الشهر الثاني يدفع لآخر ، وهكذا حتى يتسلم كلُّ واحدٍ منهم مثل ما تسلمه مَن قبله سواء بسواء دون زيادة أو نقص" .
وقد أجازها أكثر أهل العلم، وبينوا أنها لا تدخل في (بيعتين في بيعة) ولا في القرض الربوي، بل نص جماعة من الشافعية على جوازها، وانظر: السؤال رقم : (130147) .
ثانيا:
ما ذكرت في الصورة الثانية من إعطاء حرية الانسحاب قبل سداد الدين " بشرط العذر الواضح والصريح والمقبول والمتفق عليه مسبقا من قبل كل المتشاركين الدائنين، وبشرط عدم رجوع المنسحب للجمعية مره أخرى الا بعد سداد دينه" يقع على صورتين ـ فيما يظهر لنا ـ :
الأولى: أن يكون الموظف عازما على السداد، ثم يطرأ عليه عذر يمنعه من الاستمرار في الجمعية، فيكون حينئذ مدينا لأصحابه ، فإن أعفوه من السداد ، فالحق لهم ، وإلا بقي مدينا لهم.
الثانية: أن يسمح المشاركون لشخص محتاج بالمشاركة معهم وأخذ الجمعية أولاً، مع علمهم أنه لن يستطيع الاستمرار معهم، وهذا لا حرج فيه أيضا، فيكونون قد أعطوه المال ولا ينتظرون رده، أو أعطوه المال مع مسامحته في عدم الرد إن عجز.
فحقيقة هذه الصورة أنها هبة لهذا الموظف ، أو هبة معلقة على شرط العجز عن السداد ، والهبة المعلقة على شرط جائزة على الراجح، كما سبق في جواب السؤال رقم : (135316) .

فإذا قدر أن هناك صورة أخرى ، سوى ما ذكرنا ، في معاملتكم ، فنحتاج إلى بيانها ، للنظر في حكمها .

ثالثا:
لا حرج في إعطاء القائم على جمع المال وحفظه وتوزيعه أجرة برضى جميع المشاركين، وهي أجرة في مقابل جمعه وحفظه، لا في مقابل ضمان المال ، فإن يده يد أمانة ، ولا ضمان عليه إلا بالتعدي أو بالتفريط.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب