الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

أخر الزكاة وعليه ديون وكفارات فأيها يقدم ؟

257772

تاريخ النشر : 12-01-2018

المشاهدات : 5462

السؤال

أنا لدي أموال ، حال عليها الحول عدة سنوات ، حتى أصبحت ﻻ أذكر عددها بدقة ، لكن الذي أظنه يبرئ ذمتي تماما هو 5 سنوات ، ثم إن في أموالي ربا أكيد ، وربا مشكل علي ، الربا المشكل هو فوائد بنك فيصل الإسلامي ، وهو أشكل علي ؛ ﻷن البنك يدعي إسلاميته ، ثم إن علي ديونا متأخرة لكن أستطيع سدادها ، وعلي 12 كفارة يمين . السؤال : ما الذي يجب علي فعله ؟ وما ترتيب قضاء هذه الأمور الزكاة ،ى والربا ، وكفارات اليمين ، والديون ؟ يعني هل أموال الربا والديون والكفارات أخرجها أوﻻ ، ثم أحسب الزكاة ؟ وهل ﻷن الأموال قلت قيمتها بسبب التضخم يكون علي إخراج أموال أكثر ؛ ﻷن قيمة ما سأخرجه الآن 2.5% ستكون أقل من قيمتها من 5 سنوات ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، ولا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بفائدة، والواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من ذلك، والمبادرة بإخراج الزكاة الفائتة، وإخراج المال من استثمارات البنوك الربوية، وأداء ما عليك من كفارات ؛ فإنها ديون لحق الله تعالى ، واجبة الأداء.

ويجوز إيداع المال في البنك الربوي لغرض الحفظ ، إذا لم يوجد بنك إسلامي، ويقتصر حينئذ على الإيداع في الحساب الجاري.

ثانيا:

يلزم إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، بما يغلب على الظن براءة الذمة به.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات، والآن هو تائب هل التوبة تسقط إخراج الزكاة؟ وإذا لم تسقط إخراج الزكاة فما هو الحل؟ وهذا المال أكثر من عشرة آلاف وهو لا يعرف مقداره الآن؟

فأجاب: الزكاة عبادة لله عز وجل ، وحق لأهل الزكاة ، فإذا منعها الإنسان كان منتهكاً لحقين : حق الله تعالى ، وحق أهل الزكاة ، فإذا تاب بعد خمس سنوات - كما جاء في السؤال - سقط عنه حق الله عز وجل ؛ لأن الله تعالى قال : ( وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ )، ويبقى الحق الثاني، وهو حق المستحقين للزكاة من الفقراء وغيرهم ، فيجب عليه تسليم الزكاة لهؤلاء ، وربما ينال ثواب الزكاة مع صحة توبته ؛ لأن فضل الله واسع .

أما تقدير الزكاة : فليتحر ما هو مقدار الزكاة بقدر ما يستطيع ، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، فعشرة آلاف - مثلاً - زكاتها في السنة مائتان وخمسون ، فإذا كان مقدار الزكاة مائتين وخمسين ، فليخرج مائتين وخمسين عن السنوات الماضية عن كل سنة ، إلا إذا كان في بعض السنوات قد زاد عن العشرة فليخرج مقدار هذه الزيادة ، وإن نقص في بعض السنوات سقطت عنه زكاة النقص " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (18/ 302).

ولا يلتفت إلى ما عليك من ديون أو كفارات، لأن الراجح أن الدين لا يخصم من الزكاة.

وانظر جواب السؤال رقم : (146373) .

ثالثا:

يلزم إخراج الزكاة عما كان لديك من مال خلال السنوات الماضية، فتخرج ربع العشر (2.5%) عن ذلك، ولا يضرك نقصان قيمة العملة، فإن هذا القدر المخرج دين عليك، والديون تؤدى بأمثالها لا بقيمتها.

رابعا :

يلزم إخراج الزكاة عن المال المستثمر، عن أصله وربحه، إذا كان ربحه حلالا.

والذي وقفنا عليه في شأن بنك فيصل بحسب تقريره السنوي المنشور على موقعه : أنه يضع 37% تقريبا من أموال المودعين في (أذونات الخزينة) وهي سندات ربوية محرمة، فيجب التخلص من هذه النسبة من الأرباح- إن كانت باقية في يدك ، لم تنفقها - بإعطائها للفقراء والمساكين، وإخراج الزكاة عن الباقي.

هذا ما لم تكن جاهلا بالتحريم، فإن كنت جاهلا بتحريم هذه المعاملة المذكورة في البنك : فلك الانتفاع بهذه الأرباح إن كانت باقية .

ويلزمك إخراج الزكاة عنها في الحالين، أي مع أكلها أو بقائها.

خامسًا:

إذا ضاق الأمر بين إخراج الزكاة وإخراج كفارات الأيمان، قدمت الزكاة، لأن كلًّا منهما حق لله تعالى ، والزكاة آكد ، لأنها ركن من أركان الإسلام ، ووجوبها من الله تعالى .

وأما الزكاة والديون ، فإن سداد الديون التي حل وقت سدادها يقدم على الزكاة ، وتؤجل الزكاة وتكون دينا عليك يجب عليك إخراجها متى تيسر لك ذلك ، وذلك لأن الزكاة حق لله تعالى ، وحقوق الله مبنية على المسامحة والعفو ، وأما حقوق الناس فهي مبنية على المشاحة والتضييق فيها ، ويشبه ذلك ما ذكره الفقهاء من أن الرجل إذا كان عليه زكاة ولكنه محتاج إلى المال للنفقة على نفسه وعلى أهله ، فإنه يقدم النفقة ويؤجل الزكاة . قال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (7/141) : "يجوز التأخير [يعني الزكاة] إذا كان فقيرا محتاجا إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ، نص عليه الإمام أحمد ، ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته " انتهى .

وإذا لم يضق الأمر وجب إخراج الجميع.

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب