الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل تسقط الزكاة مقابل ما عليه من كفارة؟

146373

تاريخ النشر : 14-02-2010

المشاهدات : 11877

السؤال

من لزمته كفارة قتل خطأ ( عتق رقبة ) فهل يسقط من ماله مقابل عتق الرقبة أو أنه يلزمه زكاة المال جميعه؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً  :

الواجب على من ملك مالاً زكوياً أن يؤدي زكاته ، إذا حال عليه الحول ، ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء ، ولا يخصم الدين من الأموال التي يزكيها ، ولا فرق بين الدين المؤجل والحال ، وينظر جواب السؤال رقم (22426) (106434)  .

ثانياً :

إذا تقرر أن الدين لا يمنع الزكاة ، فلا فرق بين دين الله تعالى كالزكاة والكفارات والنذور..، وبين دين الآدميين .   

جاء في "مغني المحتاج" : (2/125)  " ولا يمنع الدين وجوبها [يعني : الزكاة] سواء كان حالاًّ أم لا ، من جنس المال أم لا , لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال ، لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة..." انتهى.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب