الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

والده أعطاه مالاً هو وأخوه ليتاجرا به شراكة، فكيف يزكي نصيبه ؟

260669

تاريخ النشر : 19-01-2018

المشاهدات : 1880

السؤال

أعطاني أبي أنا وأخي مالا لنتاجر به بشراكة ، فكيف أزكي على نصيبي؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

الاشتراك في النقود غير مؤثر في الزكاة عند أكثر العلماء ، بمعنى أن كل واحد من الشريكين يزكي نصيبه إذا بلغ النصاب .

فإن كان المال كله يبلغ النصاب ، لكن نصيب كل واحد من الشريكين لا يبلغ النصاب : فلا زكاة على أحد منهما ، إلا إذا كان له مال آخر يكمل النصاب .

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى:

" أكثر أهل العلم يقولون في الجماعة يكون بينهم خمسة أواق من الفضة: لا زكاة عليهم حتى يكون حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكان الشافعي إذ هو بالعراق يقول كما يقول هؤلاء ... " .

انتهى من "الإشراف" (3 / 19).

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

"  إذا اختلطوا في غير الماشية، كالذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، لم تؤثر خلطتهم شيئا، وكان حكمهم حكم المنفردين. وهذا قول أكثر أهل العلم " انتهى. "المغني" (4 / 64).

وانظر لمزيد بيان في هذا السؤال رقم : (221585) .

ثانيا :

الظاهر من سؤالك : أن رأس مال الشركة الذي أخذته من والدك لم تملكه أنت وأخوك ، وإنما شارك معكما الوالد بهذا المال ، وأنتما بالعمل .

فرأس المال لا يزال ملكا لوالدك .

فإن كان الأمر كذلك :

فزكاة هذا المال ، مع نصيب رأس المال من الربح : إنما هي على والدك .

أما أنت وأخوك فلا زكاة عليكما في هذا المال ، لأنه ليس ملكا لكما .

ولكن .. إذا تم حساب الأرباح كل سنة – أو المدة التي اتفقتم عليها – واستلمت نصيبك من الأرباح ، فإنك تحسب له حولا من يوم قبضك له ، وتخرج زكاته في نهاية الحول إن بقي معك ولم تنفقه .

وهذا إذا كانت هذه الأرباح تبلغ نصابا بمفردها ، أو بضمها لمالك المدخر .

وأما إذا كان المراد : أن والدكم ملّككم هذه الأموال للتجارة بها ، وقد خرجت بذلك عن ملكه : فتكون أنت وأخوك شريكين ، فيملك كل منكما نصف المال .

وعلى هذا: فإنك تضم نصيبك في الشركة ، إلى ما عندك من أموال مدخرة ، عند حساب الزكاة، فإن بلغ مجموع المال النصاب ففيه الزكاة ، وإن لم يبلغ فلا زكاة فيه .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب