الجمعة 17 شوّال 1445 - 26 ابريل 2024
العربية

تستشكل التفريق بين طريقة علاج نشوز الزوجة و علاج نشوز الزوج

274547

تاريخ النشر : 09-03-2018

المشاهدات : 29345

السؤال

أختي دائما ما تسألني لماذا إذا خافت المرأه من زوجها نشوزا تتنازل عن حقوقها ، وإن رأى الزوج من زوجته نشوزا يحرمها من حقوقها ، وتخبرني بأن هذا استفسار ، وليس اعتراض؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

هذا القول ليس بصحيح بهذا التبسيط والإطلاق، فهذه المقولة تشعر أن بيت الزوجية هو في الشرع محلا لاستضعاف المرأة، وتجبّر الرجل.

لكن وجه الصواب في ذلك؛ أن بيت الزوجية هو مكان للسكينة والرحمة والمودة.

قال الله تعالى:( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم /21.

وحتى يكون كذلك حث الشرع الزوج أن يبذل جهده في معاشرة زوجته بالمعروف.

قال الله تعالى:( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) النساء /19.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:

" ثم قال: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف، من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وبذل الإحسان، وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال.

( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ) أي: ينبغي لكم -أيها الأزواج- أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهن، فإن في ذلك خيرًا كثيرًا. من ذلك امتثال أمر الله، وقبولُ وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة.

ومنها أن إجباره نفسَه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة، كما هو الواقع في ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور " انتهى من "تفسير السعدي" (ص 172).

وعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي ) رواه الترمذي (3895) وقال: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ ) رواه الترمذي (1162) وقال: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ".

وفي المقابل حث الشرع المرأة على طاعة زوجها والقيام بحقوقه.

وحثهما على مراعاة المسؤولية التي على عاتق كل واحد منهما، وحذرهما من تضييعها.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ فهو رَاعٍ عليهم وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ) رواه البخاري (2554)،ومسلم (1829).

ثانيا:

لكن إذا غابت هذه السكينة الزوجية بسبب تقصير أحد الزوجين في واجباته أو بسبب بغيه وتجاوزه لحقوقه المشروعة، فقد وضع الشرع حلولا تحول دون الوصول إلى الطلاق، وإذا لم ينفع ذلك، فلا بأس من الطلاق بالمعروف، ويغني الله كلا من سعته.

ففي حالة تقصير المرأة أو تجاوزها لما حد لها الشرع، والزوج قائم بواجباته:

فقد أرشد الشرع  إلى علاج هذا النشوز؛ بأن يكون على الوجه الآتي:

قال الله تعالى:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء /34 - 35.

فجعل علاج النشوز على مراتب:

المرتبة الأولى:

أن يكتفي بوعظها ونصحها؛ فيذكرها بالله تعالى وما أوجب عليها من الطاعة للزوج ، في غير المعصية.

قال القرطبي رحمه الله تعالى:

" قوله تعالى: (فَعِظُوهُنَّ) أي بكتاب الله، أي: ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج، والاعتراف بالدرجة التي له عليها " انتهى من "تفسير القرطبي" (6 / 283).

المرتبة الثانية:

إذا لم تنفع الموعظة، فله في هذه الحال أن يهجرها في الفراش، فيساكنها في بيت واحد وينام معها في فراش واحد، لكن لا يقربها بل يدير ظهره، وهذا القرب مع الهجران ليكون أيسر لهما أن يراجعا حالهما ، لو أرادا الإصلاح.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" وقوله: ( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ) قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الهجران: هو ألا يجامعها، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون -منهم: السدي، والضحاك، وعكرمة، وابن عباس في رواية-: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها " انتهى من  "تفسير ابن كثير" (2 / 294).

المرتبة الثالثة:

إذا لم تنفع الموعظة ولا الهجر، فيباح له أن يضربها ضربا غير مبرح ولا شديد، وإنما يكون على سبيل الـتأديب، وليس على سبيل إنفاذ الغضب وتفريغ الغيظ، فكم من امرأة مستعلية بنفسها، يوقفها عند حدّها ويزيل تكبرها ضربة خفيفة لا ألم لها، وإنما تشعرها بالمقصود من الضرب.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

" وقوله: (وَاضْرِبُوهُنَّ) أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال في حجة الوداع: ( واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مُبَرِّحٍ ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ).

وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر. قال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا " انتهى من "تفسير ابن كثير"(2/295) .

وقد مثّل بعض أهل العلم لهذا الضرب، بالضرب بالسواك ونحوه !

روى الطبري في "تفسيره" (6 / 712) بسنده عن ابن جريج، عن عطاء قال:

( قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرّح؟

قال: بالسواك ونحوه).

وأما الضرب الشديد المؤلم فهو منهي عنه.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ ) رواه البخاري (5204)،ومسلم (2855).

لأن الضرب الشديد المؤلم ليس طريقا للإصلاح ، وإنما يزيد من النفرة والتباغض.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:

" والمجلود غالبا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك ، وأنه إن كان ولا بد ، فليكن التأديب بالضرب اليسير ، بحيث لا يحصل منه النفور التام؛ فلا يفرط في الضرب، ولا يفرط في التأديب " انتهى من "فتح الباري(9/309) .

المرتبة الرابعة:

إذا لم تفد كل السبل السابقة؛ فيحسن أن يتم إرسال حكمٍ من أهل الرجل وحكمٍ من أهل المرأة ، ليصلحا بينهما إن أمكن ذلك.

قال ابن العربي:

" من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير؛ قال: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها، فإن قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع " انتهى من  "أحكام القرآن" (1 / 420).

وأما منع الرجل زوجه الناشز من حق النفقة، فهذا ليس مأمورا به، لكنه مأذون له به إن أراد ذلك.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" فمتى امتنعت -الزوجة الناشز- من فراشه، أو خرجت من منزله بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه، فلا نفقة لها ولا سكنى، في قول عامة أهل العلم؛ منهم الشعبي، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبو ثور وقال الحكم: لها النفقة. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحكم " انتهى من "المغني" (11 / 409 - 410).

فإن اختار الرجل أن يستمر في الإنفاق على زوجه الناشز ، بنية المعروف ، إلى أن يحكم الله بينهما ؛ فهو من الإحسان ومعالي الأخلاق التي رغب فيها الشرع.

وهذا كله إذا كان سبب النشوز قائمًا في المرأة ، وليس بسبب الرجل .

وأما إذا كان دافع النشوز قائمًا بالرجل ، وذلك بأن يكون ظالما لها أو مقصرا في أداء حقوقها؛ فالواجب عليه ، والحالة هذه ، أن يكف الرجل ظلمه ، وأن يعطي امرأته حقها ، إن كان يريد للحياة بينهما أن تستقيم .

وراجع للأهمية جواب السؤال رقم:(245408).

وهذا التقصير الحاصل من الزوج على وجه الظلم والبغي، ليس هو النشوز الذي تتنازل المرأة لأجله عن حقوقها، والوارد في قوله تعالى:

( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ) النساء /128.

بل المقصود من نشوز الرجل في هذه الآية الكريمة ، هو أن يزهد في زوجته بسبب أمر لا بغي فيه على المرأة ، كأن تمرض المرأة مرضا مزمنا ولا يتحمل الصبر على علاجها، أو تصل عمرا لا يستطيع مع هذه الحال الاستمتاع بها ، ولا العيش معها ، أو تلقى في نفسه النفرة من زوجته ، أو غير ذلك من الأمور التي تكون بين الزوجين ، ويكون نهاية طريقها ، في غالب الأحوال : الطلاق !!

وقد يكون العكس ، وهو أن الرجل يقوم به حال من مرض أو أشغال قاهرة تمنعه من أداء حقوقه الزوجية، فيرى الرجل في مثل هذه الأحوال والظروف : أن الطلاق هو الحل الأنسب !!

فيشرع للمرأة في هذه الحال ، إن أرادت أن تحافظ على بيتها من أن ينهدم = أن تتقي هذا الطلاق ، بأن تتنازل عن بعض حقها مقابل ألا يطلقها.

عَنْ عَائِشَةَ: ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) الْآيَةَ، قَالَتْ: ( أُنْزِلَتْ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَتَطُولُ صُحْبَتُهَا، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، فَتَقُولُ: لَا تُطَلِّقْنِي، وَأَمْسِكْنِي، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنِّي، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ ) رواه البخاري (4601)،ومسلم (3021)،واللفظ له.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" وأرفع ما قيل في تأويل قول الله تعالى: ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ) الآية.

ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثني أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي بن أبي طالب، أن رجلا سأله عن هذه الآية، فقال: ( هي المرأة تكون عند الرجل، فتنبو عيناه عنها ، من دمامتها أو فقرها، أو كبرها، أو سوء خلقها، وتكره فراقه، فإن وضعت له شيئًا من مهرها : حلّ له، فإن جعلت له من أيامها، فلا حرج )." انتهى من "الاستذكار" (16 / 381).

وقد رخص الله تعالى لعباده في هذا الصلح، حفاظا على تماسك الأسرة .

لكن ذلك ليس حلا ملزما لأي من الطرفين ؛ فبإمكان الزوج ألا يفعل ، إن رأى أن العشرة بينهما بالمعروف لم تعد ممكنة .

وبإمكان المرأة ألا تقبل ذلك الصلح ، وترفض التنازل عن شيء من حقوقها ، في مقابل استمرار الحياة الزوجية ، أو تكون هي أيضا ، قد طابت نفسها من العيش معه ، وتريد فراقه = فلها ، في كل هذه الأحوال ، ألا تقبل خيار الصلح والتنازل عن شيء من حقوقها ، وتحصل عليها كاملة ، وتنفصل عنه ، وتنتهي العشرة بينهما !!

فهذا ما أرشد إليه الشرع ، ومن تأمله ، ولم يأخذ حكما مقتطعا له من سياقه، بل نظر إلى أحكام النكاح والطلاق وآدابهما كجملة واحدة، مترابطة = ازداد يقينا بقول الله تعالى:

( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) النحل /90 .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب