الأحد 9 جمادى الأولى 1446 - 10 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز أن تمتنع الزوجة عن فراش زوجها إذا منعها النفقة؟

245408

تاريخ النشر : 08-08-2016

المشاهدات : 175661

السؤال

إن لم ينفق الزوج على زوجته ، فهو لا يعمل ، ولا يكسب المال بسبب كسله ، فهل يحق لها الامتناع عن جماعه ؟ إذ أن واجب الزوج الرئيسي هو الإنفاق على زوجته في مقابل الاستمتاع بها ، وبناءً عليه إن امتنعت الزوجة عن جماعه ورفضت مبيته معها، فإنها تسقط حقها في النفقة ، فهل يجوز عكس الحالة ؛ أي امتناع الزوجة عن الفراش عندما يمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته ؟ أعلمُ أن للزوجة الحق في طلب الطلاق إن لم يقم زوجها بالإنفاق عليها، ولكن بدلاً من الإقدام على هذه الخطوة الأخيرة ، ألن يكون الحل الأفضل ، والأقل ضررًا هو الامتناع عن جماع الزوج قبل طلب الطلاق ؟ حتى يكون للزوج فرصةً للتغير، قبل الطلاق ؟

الحمد لله.

نفقة الزوجة واجبة على الزوج

يلزم الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف ؛ لقوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء/ 34 ، وقوله : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ) الطلاق/7 .
وعَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : ( أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ) رواه أبو داود ( 2142 ) ، وابن ماجه ( 1850 ) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (145722).

إذا ترك الزوج النفقة على زوجته

وإذا ترك الزوج النفقة على زوجته فهي مخيرة بين أن تفارقه ، وبين أن تصبر عليه .
فإن اختارت أن تصبر عليه ، لعله يتغير إن كان ممسكا بخلا وشحا ، أو إلى حين ميسرته إن كان قد أعسر ، فإنه لا يلزمها أن تمكنه من نفسها ليستمتع بها.
قال الشيرازي الشافعي في " المهذب في فقه الإمام الشافعي " (3 / 155): "وإن اختارت المقام بعد الإعسار ، لم يلزمها التمكين من الاستمتاع، ولها أن تخرج من منزله ، لأن التمكين في مقابلة النفقة ، فلا يجب مع عدمها " انتهى .
قال الشيخ محمد نجيب المطيعي في شرحه (20/169) :
"إذا ثبت إعسار الزوج خيرت بين ثلاثة أشياء : بين أن تفسخ النكاح ، وبين أن تقيم معه وتمكنه من الاستمتاع بها ، ويثببت لها في ذمته ما يجب على المعسر من النفقة ، وبين أن تقيم على النكاح ، ولكن لا يلزمها أن تمكنه من نفسها ، بل تخرج من منزله ، لأن التمكين إنما يجب عليها ببذل النفقة ، ولا نفقة هناك ، ولا تستحق في ذمته نفقة في وقت انفرادها عنه ، لأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع ، ولا تمكين منها له" انتهى .
وقال البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (5/477) :
" (وَلَهَا الْمَقَامُ) عَلَى النِّكَاحِ (وَمَنْعُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَلَا يَلْزَمُهَا تَمْكِينُهُ وَلَا الْإِقَامَةُ فِي مَنْزِلِهِ وَعَلَيْهِ أَنْ لَا يَحْبِسَهَا بَلْ يَدَعَهَا تَكْتَسِبُ وَلَوْ كَانَتْ مُوسِرَةً) لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَيْهَا عِوَضَ الِاسْتِمْتَاعِ" انتهى .

هذا ، مع أننا نلفت نظر الزوجة إلى أن الامتناع عن الزوج بغرض إصلاحه ، أو تقويم سلوكه ، ونحو ذلك من الوسائل الإصلاحية والتقويمية ، ينبغي النظر فيها إلى حال الزوج ، وخلقه ، وما قد يترتب على ذلك من مفاسد ، وما يرجى من ورائه من مصلحة ؛ فإن بعض الأزواج قد يحمله اللجج في الخصام ، والعناد ، والغضب من زوجته إذا فعلت مثل ذلك ، إلى أن يصعد الأمر ، وينسى ما هو فيه من تقصير ، وما رغبت فيه الزوجة من إصلاح ، حتى ليوشك أن يهدم البيت كله !!
فحذار ، حذار ، يا أمة الله ، أن تزيدي الخرق بينك وبين زوجك ، من حيث تريدين الإصلاح ، وانظري في حال زوجك ، وما تظنين أنه يصلحه ؛ وإن كان لك حق ؛ فكوني حكيمة عاقلة في استخدام حقك ، ووضعه في موضعه .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب