الحمد لله.
الوقف يلزم فيه اتباع شرط الواقف، فإذا قال: إن الكتب موقوفة على مسجد، لم يجز إهداؤها لأحد، ولا التصرف فيها ببيع أو غيره، بل يلزم وضعها في مسجد.
ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يوقف نصيبه من خيبر قال له : ( تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ ، وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ ) رواه البخاري (3764) ، ومسلم (1633).
فالوقف : لا يجوز التصرف فيه بما يخالف شرط الواهب ، ولا يباع ولا يوهب.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :"وَفِي هَذَا الْحَدِيث : دَلِيل عَلَى أَنَّ الْوَقْف لَا يُبَاع وَلَا يُوهَب وَلَا يُورَث" انتهى .
وعليه : فالواجب أن تنصح لأخيك ، وتبين له حرمة هبة الوقف أو بيعه .
وإذا كانت هذه الكتب موقوفة على مسجد معين : وجب ردها إليه .
فإن لم يمكن الوصول إلى هذا المسجد فإنك تضعها في مسجد من المساجد لينتفع الناس بها ؛ تنفيذا لشرط الواقف. وتتحرى أحوج المساجد إلى مثل هذه الكتب .
وينظر: للفائدة: جواب السؤال رقم (228079).
والله أعلم.
تعليق