الحمد لله.
دلت السنة الصحيحة الصريحة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم ، وهذا السفر لا يحدد بمسافة معينة ، كما هو الحال في قصر الصلاة والفطر في الصوم ، بل كل ما سمي سفرا ، طويلا كان أو قصيرا ، تمنع المرأة منه إلا مع وجود المحرم .
لما روى البخاري (1729) ومسلم (2391) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) .
وقد اتفق الفقهاء على تحريم سفر المرأة دون محرم ؛ إلا في مسائل مستثناة ، منها سفرها للحج الواجب ، فمنهم من أجاز سفرها له مع الرفقة المأمونة ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قال البغوي : لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا مع زوج أو محرم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلصت . وزاد غيره : أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة " انتهى من "فتح الباري" (4/76).
وقال النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم" مبينا أن السفر هنا لا يتقيد بمسافة معينة : "فالحاصل : أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم ، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو غير ذلك ؛ لحديث ابن عباس الذي رواه مسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا والله أعلم " انتهى كلام النووي بتصرف .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/339) : " يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت " انتهى .
وعليه ؛ فإذا كان الذهاب من مدينتك إلى هذا المكان يعد سفراً في عرف الناس ، لم يجز لك الذهاب إليه بدون محرم ، وإن كان لا يعد سفراً في العرف فلا حرج عليك من الذهاب إليه بدون محرم .
وكون الطريق مليئا بالمدن والمدارس والأراضي الزراعية ، لا يغير من هذا الحكم .
ثانيا :
أما بالنسبة لقصر الصلاة والفطر في السفر ، وتقدير المسح على الخفين بثلاثة أيام بلياليهن ، فالجمهور على أن السفر هنا مقدر بالمسافة ، وهي نحو 80 كيلو مترا ، وتبدأ المسافة من نهاية عمران البلد . وينظر : تحفة المحتاج (2/370) ، الموسوعة الفقهية (27/270).
وبعض أهل العلم لا يقدر السفر بالمسافة ، وإنما يرجعه إلى العرف .
وينظر جواب السؤال رقم (38079) .
والله أعلم .
تعليق