الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

هل غرفة الإمام أو المكتبة لها حكم المسجد وتصلى فيها تحية المسجد؟

118685

تاريخ النشر : 02-06-2008

المشاهدات : 49154

السؤال

أقيم في غرفة بالمسجد ، فهل علي كلما دخلت الغرفة أن أصلي تحية المسجد ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا كانت الغرفة المتصلة بالمسجد قد أعدت لتكون مسجدا ، أي نواها باني المسجد أن تكون جزءا من المسجد الذي يُصلى فيه ، فلها أحكام المسجد ، فيتأكد صلاة تحية المسجد عند دخولها ، وتمنع الحائض والنفساء من المكث فيها .
وأما إن كانت قد نويت لتكون ملاحق للتعليم أو لعقد الاجتماعات ، أو سكنا للإمام أو المؤذن ، لا لتكون محلا للصلاة ، فلا تأخذ حكم المسجد حينئذ .
وإذا جهلت نية باني المسجد ، فالأصل أن ما كان داخل سور المسجد ، وله باب على المسجد ، فله حكم المسجد .
هذا هو محصل كلام أهل العلم في الغرف والملاحق الموجودة بالمساجد ، مع مراعاة اختلاف الحال الآن عما كان شائعا في زمن الفقهاء المتقدمين .
وهذه فتاوى بعض أهل العلم في ذلك :
1- سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : في أميركا مسجد يتكون من ثلاثة أدوار : الدور الأعلى مصلى للنساء , والدور الذي تحته المصلى الأصلي , والدور الذي تحته وهو عبارة عن ( قبو ) فيه المغاسل ومكان للمجلات والصحف الإسلامية وفصول دراسية نسائية ومكان لصلاة النساء أيضا , فهل يجوز للنساء الحيض دخول هذا الدور السفلي ؟
فأجاب : "إذا كان المبنى المذكور قد أعد مسجدا ويسمع أهل الدورين الأعلى والأسفل صوت الإمام صحت صلاة الجميع , ولم يجز للحيض الجلوس في المحل المعد للصلاة في الدور الأسفل ; لأنه تابع للمسجد ...
أما إن كان الدور الأسفل لم ينوه الواقف من المسجد , وإنما نواه مخزنا ومحلا لما ذكر في السؤال من الحاجات , فإنه لا يكون له حكم المسجد , ويجوز للحائض والجنب الجلوس فيه ولا بأس بالصلاة فيه في المحل الطاهر الذي لا يتبع دورات المياه كسائر المحلات الطاهرة التي ليس فيها مانع شرعي يمنع من الصلاة فيها , لكن من صلى فيه لا يتابع الإمام الذي فوقه إذا كان لا يراه ولا يرى بعض المأمومين; لأنه ليس تابعا للمسجد في الأرجح من قولي العلماء " انتهى باختصار من "فتاوى الشيخ ابن باز" (10/221).

2- وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الغرفة التي بداخل المسجد هل يجوز الاعتكاف فيها؟
فأجاب : "هذه فيها احتمال ، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال : إنها من المسجد ، لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد ، ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ، فبيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد ومع ذلك هو بيت ، ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه [أي في الاعتكاف] فالاحتياط أن المعتكف لا يكون فيها ، ولكن عرف الناس عندنا الآن أن الحجر التي في المساجد تعتبر من المسجد" انتهى من "شرح الكافي".

3- وسئل رحمه الله : ما حكم تحية المسجد بالنسبة للداخل إلى مكتبة المسجد في الحالات التالية:
1- إذا كان باب المكتبة داخل المسجد.
2- إذا كان باب المكتبة خارج المسجد.
3- إذا كان للمكتبة بابان أحدهما داخله والآخر خارجه؟
فأجاب :
"في الحال الأولى وهي: ما إذا كان باب المكتبة داخل المسجد تكون المكتبة من المسجد فلها حكمه، فتشرع تحية المسجد لمن دخلها، ولا يحل للجنب المكث فيها إلا بوضوء، ويصح الاعتكاف فيها، ويحرم فيها البيع والشراء، وهكذا بقية أحكام المسجد المعروفة.
وفي الحال الثانية وهي: ما إذا كان بابها خارج المسجد، وليس لها باب على المسجد، لا تكون من المسجد فلا يثبت لها أحكام المساجد، فليس لها تحية مسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها، ولا يحرم فيها البيع والشراء، لأنها ليست من المسجد لانفصالها عنه.
وفي الحال الثالثة وهي: ما إذا كان لها بابان، أحدهما: داخل المسجد. والثاني: خارجه، إن كان سور المسجد محيطاً بها فهي من المسجد فتثبت لها أحكام المسجد، وإن كان غير محيط بها بل لها سور مستقل فليس لها حكم المسجد فلا تثبت لها أحكامه؛ لأنها منفصلة عن المسجد، ولهذا لم تكن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من مسجده، مع أن لها أبواباً على المسجد؛ لأنها منفصلة عنه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/351).
والله أعلم
 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب