الحمد لله.
لا نتصور أن مسلما عاقلاً عنده علم بالشرع يمكن أن يفتي بمثل هذه الفتوى ، فقد يكون حصل خطأ ما في النقل عنه أو في فهم كلامه ... إلخ .
ولكننا سنجيب على ما ورد في السؤال :
لا يختلف المسلمون أن الوصية بإعانة أهل المعاصي لا تجوز ، وذلك لقول الله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .
ولا نحتاج أن نقرر أن بيوت العبادة التي يتعبد فيها غير المسلمين هي بيوت معصية ، فإنها يشرك فيها بالله ، ويسب أنبياؤه ، ويُكذَّبون ، ويُسب القرآن ، ويُستهزأ به ، ويُحارب التوحيد ، ويُنصر الشرك ويدعى إليه ، مع ما يكون فيها من أعياد محرمة ، وشرب للخمور ، ومثل هذه الأمور معلومة معروفة .
وعليه ، فلا يجوز للمسلم قطعاً أن يوصي بشيء من ماله لبناء كنيسة أو غيرها من معابد غير المسلمين .
وهذا الحكم لا يختلف فيه العلماء ، ولذلك نكتفي بنقل واحد فقط عن كل مذهب من مذاهب الأئمة المعتبرين (المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري) .
1- المذهب الحنفي .
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (8/341) :
"وَلَوْ أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِبَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ بِوَصِيَّةٍ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ" انتهى .
2- المذهب المالكي .
جاء في "المدونة" (4/150) :
"سئل ابن القاسم : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلِ كَنِيسَةٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ .
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُكْرِي دَارِهِ وَلَا يَبِيعَهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً ، وَلَا يُكْرِي دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَرْكَبُهَا إلَى الْكَنِيسَةِ" انتهى .
3- المذهب الشافعي .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (4/225) :
"فَإِذَا أَوْصَى النَّصْرَانِيُّ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فَجَاءَنَا وَرَثَتُهُ أَبْطَلْنَا مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ إنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ ، كَمَا نُبْطِلُهُ إنْ شَاءَ وَرَثَةُ الْمُسْلِمِ .
وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ يَبْنِي بِهِ كَنِيسَةً لِصَلَاةِ النَّصَارَى ، أَوْ يَسْتَأْجِرُ بِهِ خَدَمًا لِلْكَنِيسَةِ ، أَوْ يَعْمُرُ بِهِ الْكَنِيسَةَ ، أَوْ يَسْتَصْبِحُ بِهِ فِيهَا ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ أَرْضًا فَتَكُونُ صَدَقَةً عَلَى الْكَنِيسَةِ وَتَعْمُرُ بِهَا أَوْ مَا فِي هَذَا الْمَعْنَى كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً" انتهى .
4- المذهب الحنبلي .
جاء في "المغني" (6/122) :
"وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَعْصِيَةٍ وَفِعْلٍ مُحَرَّمٍ ، مُسْلِمًا كَانَ الْمُوصِي أَوْ ذِمِّيًّا ، فَلَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ ، أَوْ عِمَارَتِهِمَا ، أَوْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا ، كَانَ بَاطِلًا . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ" انتهى .
5- المذهب الظاهري .
قال ابن حزم في "المحلى" (8/37) :
"وَلَا تَحِلُّ وَصِيَّةٌ فِي مَعْصِيَةٍ - لَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مِنْ كَافِرٍ - كَمَنْ أَوْصَى بِبُنْيَانِ كَنِيسَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) . وقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) فَمَنْ تَرَكَهُمْ يُنَفِّذُونَ خِلَافَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِمْ فَقَدْ أَعَانَهُمْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" انتهى .
فهذه نصوص الأئمة ، وبعضها يصرح بالحكم ذاته - وهو المنع - في وصية النصراني لكنيسة ـ وهو نصراني ـ فكيف يكون الحكم في وصية المسلم لكنيسة !
وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك .
قال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله :
"بِنَاءُ الْكَنِيسَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ : لَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ مَعْصِيَةٌ ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَصِّي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا" .
انتهى من"فتاوى السبكي" (2/396) .
فكيف يقال بعد ذلك بجواز وصية المسلم بشيء من ماله لبناء كنيسة ، وأن هذا ليس معصية! سبحانك هذا بهتان عظيم .
نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا .
والله أعلم .
تعليق