الحمد لله.
أولاً:
الأذان من العبادات ، والأصل في العبادات المنع ، إلا بدليل ، ولا يحل لأحدٍ أن يزيد فيه أو ينقص منه ، ومن فعل ذلك وقع في البدعة ، حتى لو كان ذلك السابق أو اللاحق للأذان قرآناً أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ، فالأذان الشرعي يبدأ بلفظ " الله أكبر الله أكبر " وينتهي بلفظ " لا إله إلا الله " ، وهكذا رآه الصحابي الجليل عبد الله بن زيد في منامه ، فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلَّم وشرعه لأمَّته ، وهو شرع الله إلى نهاية الدنيا ، لا يزاد عليه ، ولا يُنقص منه .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد صوتين أو ثلاثة أصوات : " صلوا " ، أو " الصلاة " ، ثم يشرع في الأذان ، ويسأل : هل يقرون على ذلك أم ينكر عليهم ؟ .
فأجابوا :
لا يخفى أن الدِّين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث ، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) – رواه البخاري ومسلم - ، وفي رواية : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) – رواه مسلم - ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ) – رواه أبو داود - ، كما لا يخفى أن الأذان المشروع : سبع عشرة كلمة لصلاة الفجر ، وخمس عشرة كلمة للصلوات الأخرى .
فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته ، سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه : اعتبرت هذه الزيادة بدعة ، يتعين إنكارها ، والإنكار على من يأتي بها ، مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيراً وإيقاظا ، وذلك قول المؤذن : " حي على الصلاة " ، مرتين ، و " حي على الفلاح " مرتين ، بعد التذكير بجلال الله ومقامه .
وعليه : فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول : " صلوا " ، " الصلاة " ، أو نحو ذلك ؛ حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات .
الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 499 ، 500 ) ، وينظر أيضا : فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 2 / 211 ) .
ثانياً:
" الأذان الجماعي " يُطلق ويراد به أمران :
الأول : أن يؤذِّن مجموعة من المؤذنين في وقت واحد ، وفي مسجد واحد ، وله صورتان :
أ. أن يؤذنوا جميعاً بصوت واحد في مكان واحدٍ – كصحن المسجد - ، وهذا لا شك أنه بدعة منكرة بلا خلاف .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد : فليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة ، بل ذلك بدعة منكرة .
" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 324 ) .
قال محمد بن الحاج – رحمه الله - :
وأذانهم جماعة على صوت واحد : من البدع المكروهة المخالفة لسنَّة الماضين ، والاتباع في الأذان وغيره : متعين ، وفي الأذان آكد ؛ لأنه من أكبر أعلام الدين .
" المدخل " ( 2 / 242 ) وقد أطال رحمه الله الكلام في إنكاره ، فانظره فيه .
وقال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله - :
وأما الأذان الجماعي - وهو الذي كان يسمَّى " أذان الحُوق " ، أو " الأذان السلطاني " - وهو : أن يقوم أربعة من المؤذنين بأذان واحد ، أُحدث في خلافة هشام بن عبدالملك ، وقد أبطله فاروق الأول بمصر بفتوى الشيخ محمد مصطفى المراغي , وكان الأذان الجماعي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف حتى أُبطل عام ( 1400 هـ ) ، وقد أفردتُ في إنكاره جزءاً ، والحمد لله رب العالمين .
" تصحيح الدعاء " ( ص 376 ) .
ب. أن يؤذن كل واحدٍ منهم على جهة من جهات المسجد الواسع ؛ ليصل صوت أذانهم إلى أكبر قدر ممكن من الناس ممن يسكنون حول المسجد .
وقد أجاز طائفة من العلماء – كالشافعي رحمه الله - هذا الأذان حيث توجد حاجة له ، كأن يكون المسجد واسعاً ، والبيوت حوله متفرقة وبعيدة .
قال الشافعي – رحمه الله - :
وإن كان مسجداً كبيراً له مؤذنون عدد : فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن ، فيُسمعُ من يليه ، في وقت واحد .
" الأم " ( 1 / 84 ) .
وإذا قدر أن هذه الحاجة التي كانت موجودة تبيح هذه الصورة ، فلا شك أن هذه الحاجة قد انقطعت في عصرنا الحاضر ، وقامت مكبرات الصوت بذلك الدور المشار إليه ، دون حاجة إلى إحداث مؤذن آخر ، أو أذان جديد .
الثاني : أن يؤذن شخص واحد ويردد وراءه مجموعة ما يسمعونه منه .
وهذه الطريقة في التأذين لا نعلم بوجودها في مكان آخر سوى " المسجد الأموي " في دمشق ، وقد جمعوا بين الطريقتين البدعيتين في أذانهم هذا ، فهم يرددون وراء مؤذنهم من أول الأذان إلى آخر " حي على الفلاح " ، ثم يكملون جميعاً بصوت واحد آخر جملتين من الأذان ! .
وهذه الطريقة في الأذان سارية إلى وقتنا الحالي ، ولا شك في بدعيتها ، ومخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته . وما سبق ذكره من كلام العلماء الأجلاء في وجوب الاتباع في شعيرة الأذان : كافٍ للرد على ذلك وبيان بدعيته .
ثالثاً:
إقامة الصلاة في ذلك المسجد جماعة ـ أيضا ـ من البدع المنكرة ، وقد سبق بيان بدعية مثل هذه الصور من الذكر الجماعي . فيراجع السؤالان : ( 10491 ) و ( 105644 ) .
وأما ألفاظ الإقامة التي نقلتَها عنهم : فهي صحيحة ، وانظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 111893 ) .
وأما بخصوص طريقة قراءة الإمام للسورة بعد الفاتحة التي نقلتَها عنهم : فهي طريقة مبتدعة منكرة ، لا يُقرُّون عليها .
نسأل الله أن يصلح أحوال القائمين على المساجد ، وأن يساهموا في القضاء على بدعه ، وأن يوفقهم الله لإحياء السنَّة تعليمها وتطبيقاً .
والله أعلم
تعليق