الحمد لله.
أولاً :
"المَهَا : بالفتح ، جمع مَهاة ، وهي البقرة الوحشية" . انتهى من "مختار الصحاح" صـ 642 .
والوَعل : هو التيس الجبلي ، الأنثى منه يقال لها : أروى ، والذكر منه يقال له : الأُيَّل ، والمسن منه يقال له : الثَّيْتَل أو التيتل .
ينظر : "المطلع" صـ 179 ، "الإنصاف" (6 /300) .
ثانياً :
الأصل في الحيوانات البرية أنها حلال الأكل إلا ما قام الدليل على تحريمه .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الأصل في الأطعمة الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ، وإذا شككنا في شيء ما , هل هو حلال أم حرام فإنه حلال حتى نتبين أنه محرم .
دليل ذلك قوله تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) البقرة/29 ، فإنه يشمل كل شيء في الأرض من حيوان ونبات ولباس وغير ذلك .
وقال تعالى : ( وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ) الجاثية/13 ...
وعلى هذا ؛ فالأصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحريم ". انتهى من "فتاوى نور على الدرب" بتصرف (11 / 116) .
وقد نُقل إجماع العلماء على إباحة أكل البقر الوحشي .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (5 / 134) : "كُل وَحْشٍ لَيْسَ لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ ، وَلَيْسَ مِنَ الْحَشَرَاتِ ، وَذَلِكَ كَالظِّبَاءِ ، وَبَقَرِ الْوَحْشِ ، وَحُمُرِ الْوَحْشِ ، وَإِبِل الْوَحْشِ ، وَهَذَا النَّوْعُ حَلاَلٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، لأَِنَّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ" انتهى .
وقال النووي رحمه الله : "ويحل الوعل بلا خلاف" . انتهى "المجموع" (9/9) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : "بَقَرُ الْوَحْشِ كُلُّهَا مُبَاحَةٌ , عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا , مِنْ الأيل , وَالتَّيْتَلِ , وَالْوَعْلِ , وَالْمَهَا , وَغَيْرِهَا مِنْ الصُّيُودِ , كُلُّهَا مُبَاحَةٌ , ... وَهَذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ , لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا". (9/327) .
وإنما أبيح أكلها لأنها من الطيبات وليست من ذوات الأنياب المفترسة ، ولا المستخبثات .
والله أعلم .
تعليق