الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1446 - 19 نوفمبر 2024
العربية

الحالات التي يجوز فيها للطبيب إجراء عمليات التعقيم الدائم والإجهاض

146912

تاريخ النشر : 06-05-2010

المشاهدات : 23412

السؤال

كطبيبة نساء و توليد هل يجوز إجراء عمليات ربط الرحم ( حتى يكون عقم دائم ) أو حتى عمليات الإجهاض الاختيارية للمرضى كجزء من عملي كطبيبة ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً : لا يجوز للرجل أو المرأة إجراء ما يؤدي للعقم الدائم ، سواء عن طريق الجراحة أو الدواء أو غير ذلك ؛ لأن في التعقيم قطعاً للنسل وتقليلاً للأمة ، وهو مخالف لما حثت عليه الشريعة من التوالد والتكاثر .

فالنسل من أهم مقاصد الإسلام في الزواج ، والنسل من أعظم نعم الله على الناس ، قال عز من قائل : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً ) .

وَقَال : ( وَاللَّهُ جَعَل لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَل لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ).

جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي :

" يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية ". انتهى من " قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي" صـ 89.

وبناء على ذلك فلا يحل للطبيبة إجراء عمليات التعقيم الدائم إلا في حالات خاصة ، والتي يكون التعقيم فيها ضروريا ًللحفاظ على صحة الأم .

ومن "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (19/ 441) : " لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة الأم ؛ لأن الحمل مطلوب شرعاً ، ومنعه يفوِّت خيراً كثيراً على الفرد والمجتمع ، ولكن إذا وجدت ضرورة يقررها جمع من الأطباء المهرة المأمونين ؛ جاز منعه من أجلها ". انتهى .

ثانياً : الأصل في الإجهاض التحريم ، وبناء على ذلك فلا يحل للطبيبة أن تقوم بإجراء عملية إجهاض للمرأة إلا في حالات خاصة ، وهذه الحالات هي :

1- إذا كان في بقاء الجنين ضرر على صحة الأم أو يسبب لها مشقة عظيمة لا تحتملها ، وينظر جواب السؤال (115954).

2- إذا ثبت تشوهه بصورة دقيقة قاطعة لا تقبل الشك ، من خلال لجنة طبية موثوقة ، وكان هذا التشوه غير قابل للعلاج ضمن الإمكانيات البشرية المتاحة لأهل الاختصاص . وينظر جواب السؤال (12118) .

3- إذا كان الجنين نتاج اغتصاب تعرضت له المرأة ، وينظر جواب السؤال (13317) .

وشرط ذلك كله أن يكون الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ( أي قبل مرور 120 يوماً على الحمل) .

وأما بعد نفخ الروح ، فالإجهاض من الكبائر العظيمة لما فيه من قتل نفسٍ بغير حق ، ولا يجوز الإقدام عليه إلا في حالة الضرورة القصوى المتيقنة ، وهي ما إذا كان بقاء الجنين خطراً على حياة الأم .

وينظر جواب السؤال (13319) .

وليس من الأعذار المبيحة للإجهاض قبل نفخ الروح : خشية المشقة في تربية الأولاد ، أو الاكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد ، أو الظروف المادية الصعبة التي يعيشها الزوجان .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب