الحمد لله.
أولا :
فرض الله على العبد بر والديه ، ونهاه عن عقوقهما ، ووعد على البر أعظم الأجر ، وتوعد على العقوق بالحرمان والخسر .
وقد روى النسائي (3104) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ . فَقَالَ : ( هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ) قَالَ نَعَمْ . قَالَ : ( فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا ) . صححه الألباني في "صحيح النسائي".
فمن كانت الجنة تحت قدمه ، فرضوان الله في رضا قلبه .
ينظر جواب السؤال رقم : ( 5326 ) ، ( 30893 ) ، ( 22782 ) .
ثانيا :
الأصل العام وجوب التواصل والمحبة بين المؤمنين ، وخاصة ذوي القربى وأولي الأرحام ، وتحريم التهاجر والتقاطع والتدابر بينهم ؛ فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا ، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلامِ ) . رواه البخاري (5727) ومسلم (2560) .
وعن أبي خراش السلمي رضي الله عنه ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ ) . رواه أبو داود ( 4915 ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
يراجع لذلك جواب السؤال رقم : (4631) ، (65500) .
رابعا :
إذا ترتب على هجر المعين من المسلمين مصلحة راجحة ، أو خيف من مواصلته مضرة في
الدين أو الدنيا ؛ فيشرع الهجر تحصيلا للمصلحة ، أو دفعا للمضرة الناشئة من مواصلته
؛ ففي حديث الثلاثة الذين خُلِّفوا عند البخاري (4418) ومسلم (2769) أن النبي صلى
الله عليه وسلم نهى عن كلامهم ، فاجتنبهم الناس وتغيروا لهم ، حتى كان أحدهم يلقي
السلام على أحب الناس إليه فما يرد عليه ؛ حتى أدبهم الله ، وأدب بهم الأمة كلها ،
وكان من وراء هذا الهجر الفضل الكبير والمصلحة الراجحة .
وقد روى البخاري (6075) أَنَّ عَائِشَةَ حُدِّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ : وَاللَّهِ
لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا !!
فَقَالَتْ : أَهُوَ قَالَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ !! قَالَتْ : هُوَ لِلَّهِ
عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا !!
فَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلَيْهَا حِينَ طَالَتْ الْهِجْرَةُ ، فَقَالَتْ
: لَا وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَبَدًا ، وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي !!
فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ
مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ وَهُمَا
مِنْ بَنِي زُهْرَةَ ، وَقَالَ لَهُمَا أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ لَمَّا
أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ فَإِنَّهَا لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ
قَطِيعَتِي .
فَأَقْبَلَ بِهِ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُشْتَمِلَيْنِ
بِأَرْدِيَتِهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ ، فَقَالَا : السَّلَامُ
عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَنَدْخُلُ ؟
قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْخُلُوا .
قَالُوا : كُلُّنَا ؟!
قَالَتْ : نَعَم ، ادْخُلُوا كُلُّكُمْ . وَلَا تَعْلَمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ
الزُّبَيْرِ !!
فَلَمَّا دَخَلُوا دَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ ، فَاعْتَنَقَ عَائِشَةَ ،
وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي ، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
يُنَاشِدَانِهَا إِلَّا مَا كَلَّمَتْهُ وَقَبِلَتْ مِنْهُ ، وَيَقُولَانِ : إِنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنْ
الْهِجْرَةِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ
ثَلَاثِ لَيَالٍ .
فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَى عَائِشَةَ مِنْ التَّذْكِرَةِ وَالتَّحْرِيجِ ، طَفِقَتْ
تُذَكِّرُهُمَا نَذْرَهَا وَتَبْكِي وَتَقُولُ : إِنِّي نَذَرْتُ ، وَالنَّذْرُ
شَدِيدٌ .
فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتْ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، وَأَعْتَقَتْ فِي
نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً ، وَكَانَتْ تَذْكُرُ نَذْرَهَا بَعْدَ
ذَلِكَ فَتَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا !!
قال الحافظ رحمه الله :
" رَأَتْ عَائِشَة أَنَّ اِبْن الزُّبَيْر اِرْتَكَبَ بِمَا قَالَ أَمْرًا عَظِيمًا
وَهُوَ قَوْله لَأَحْجُرَن عَلَيْهَا , وَلَمْ يَكُنْ أَحَد عِنْدَهَا فِي
مَنْزِلَته , فَكَأَنَّهَا رَأَتْ أَنَّ فِي ذَلِكَ الَّذِي وَقَعَ مِنْهُ نَوْع
عُقُوق , وَالشَّخْص يَسْتَعْظِم مِمَّنْ يَلُوذ بِهِ مَا لَا يَسْتَعْظِمهُ مِنْ
الْغَرِيب , فَرَأَتْ أَنَّ مُجَازَاته عَلَى ذَلِكَ بِتَرْكِ مُكَالَمَته , كَمَا
نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَام كَعْب بْن مَالِك
وَصَاحِبَيْهِ عُقُوبَة لَهُمْ لِتَخَلُّفِهِمْ عَنْ غَزْوَة تَبُوك بِغَيْرِ عُذْر
, وَلَمْ يَمْنَع مِنْ كَلَام مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مِنْ الْمُنَافِقِينَ
مُؤَاخَذَة لِلثَّلَاثَةِ لِعَظِيمِ مَنْزِلَتهمْ وَازْدِرَاء بِالْمُنَافِقِينَ
لِحَقَارَتِهِمْ , فَعَلَى هَذَا يُحْمَل مَا صَدَرَ مِنْ عَائِشَة . وَقَدْ ذَكَرَ
الْخَطَّابِيُّ أَنَّ هَجْر الْوَالِد وَلَده وَالزَّوْج زَوْجَته وَنَحْو ذَلِكَ
لَا يَتَضَيَّقُ بِالثَّلَاثِ , وَاسْتُدِلَّ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَجَرَ نِسَاءَهُ شَهْرًا , وَكَذَلِكَ مَا صَدَرَ مِنْ كَثِير مِنْ
السَّلَف فِي اِسْتِجَازَتهمْ تَرْك مُكَالَمَة بَعْضهمْ بَعْضًا مَعَ عِلْمهمْ
بِالنَّهْيِ عَنْ الْمُهَاجَرَة " انتهى .
وقال العراقي رحمه الله في "طرح التثريب" (8 / 353) :
" قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ
جَائِزٌ أَنْ يَهْجُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ إذَا بَدَتْ لَهُ مِنْهُ بِدْعَةٌ أَوْ
فَاحِشَةٌ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ هِجْرَانُهُ تَأْدِيبًا لَهُ وَزَجْرًا عَنْهَا .
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْقُرْطُبِيُّ : فَأَمَّا الْهِجْرَانُ لِأَجْلٍ
الْمَعَاصِي وَالْبِدْعَةِ فَوَاجِبٌ اسْتِصْحَابُهُ إلَى أَنْ يَتُوبَ مِنْ ذَلِكَ
، وَلَا يُخْتَلَفُ فِي هَذَا . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَيْضًا : أَجْمَعَ
الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ
ثَلَاثٍ إلَّا أَنْ يَخَافَ مِنْ مُكَالَمَتِهِ وَصِلَتِهِ مَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ
دِينَهُ ، أَوْ يُوَلِّدُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مَضَرَّةً فِي دِينِهِ أَوْ
دُنْيَاهُ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ رُخِّصَ لَهُ فِي مُجَانَبَتِهِ وَرُبَّ صَرْمٍ
جَمِيلٍ خَيْرٌ مِنْ مُخَالَطَةٍ مُؤْذِيَةٍ " انتهى .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكب محرما ونصح فلم يقبل ، إذا كان في الهجر مصلحة
راجحة بأن يردعه عن فعله " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (26 / 106-107)
وقال ابن عثيمين رحمه الله :
" الهجر دواء ؛ إن كان يرجى نفعه فليفعل وإن لم يرجَ نفعه فلا يفعل ؛ لأن الأصل أن
هجر المؤمن محرم ، والعاصي من المؤمنين لا يرتفع عنه اسم الإيمان ، فيكون هجره في
الأصل محرما ، لكن إذا كان في هجره مصلحة ، لكونه يستقيم ويدع ما يوجب فسقه ؛ فإنه
يهجر وإلا فلا . هذا هو الضابط في الهجر الذي تجتمع فيه الأدلة " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (21 / 19)
وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :
" إذا كان الهجر لأجل معصية ارتكبها ذلك المهجور ، وكانت هذه المعصية من كبائر
الذنوب ولم يتركها فإنه يجب مناصحته وتخويفه بالله عز وجل ، وإذا لم يمتنع عن فعل
المعصية ولم يتب فإنه يُهجَر ؛ لأن في الهجر تعزيرًا له وردعًا له لعله يتوب ، إلا
إذا كان في هجره محذور ؛ بأن يُخشى أن يزيدَ في المعصية ، وأن يترتب على الهجر
مفسدة أكبر : فإنه لا يجوز هجره في هذه الحالة ، فهجر العاصي إنما يجوز إذا كان من
ورائه مصلحة ولا يترتب عليه مضرة أكبر " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (20 / 1) .
والحاصل : أنه إذا كان الدافع لأمك لأن تهجر أختك ما
وقع منها من الإساءة والتجريح لأمك ، فهذا هجر مشروع ؛ لأن ما فعلته هو كبيرة من
أعظم الكبائر وأشنعها ، وأخطرها على دين صاحبها ، ولا تلام أمكم على ما فعلت من ذلك
.
لكن لو أمكنك أنت وباقي إخوتك أن تتدخلوا ، وتعرفوا أمكم أن عفوها عن ابنتها خير
لها ، وأصلح عند الله ، وخير ـ كذلك ـ لابنتها ، وأن تعظوا أختكم ، وتنصحوها في
الله ، وتبينوا لها خطر ما فعلته مع أمها ، وأنها يجب عليها أن تعتذر لها ،
وتستسمحها ، وتجتهد في الإحسان إليها ، بما يطيب قلبها عليه ، إذا أمكنكم ذلك ،
فافعلوا ، فهو أمر عظيم : أمر إصلاح ذات البين ، لا سيما بين أم وابنتها ، وتأملي
اجتهاد الصحابة في الإصلاح بين عائشة وابن أختها عبد الله بن الزبير ، ورجائهم لها
في ذلك .
قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ *
وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى
اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ
فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ
يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ ) الشورى/39-42 .
والله تعالى أعلم .
تعليق