الحمد لله.
هذا النوع من أنواع التأمين ، هو تأمين تجاري ، وقد سبق بيان تحريم التأمين التجاري بكل صوره ، وذلك لما فيه من الميسر ، والجهالة ، والربا .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” التأمين معناه أن الشخص يدفع إلى الشركة شيئا معلوما شهريا أو سنويا من أجل ضمان الشركة للحادث الذي يكون على الشيء المؤمن .
ومن المعلوم أن الدافع للتأمين غارم بكل حال ، أما الشركة فقد تكون غانمة ، وقد تكون غارمة ، بمعنى أن الحادث إذا كان كبيرا أكثر مما دفعه المؤمن صارت الشركة غارمة ، وإن كان صغيرا أقل مما دفعه المؤمن أو لم يكن حادث أصلا صارت الشركة غانمة ، والمؤمن غارم .
وهذا النوع من العقود أعني العقد الذي يكون الإنسان فيه دائرا بين الغنم والغرم ، يعتبر من الميسر الذي حرمه الله عز وجل في كتابه وقرنه بالخمر وعبادة الأصنام .
وعلى هذا ؛ فهذا النوع من التأمين محرم . ولا أعلم شيئا من التأمين المبني على الغرر يكون جائزا ، بل كله حرام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر)” .انتهى من كتاب “فتاوى علماء البلد الحرام” (ص 652) .
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما هو الحكم الشرعي في التأمين وهو مثلاً أن يدفع الشخص مبلغًا من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها ، وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام ، وهو مع ذلك ملزمٌ بدفع هذا الرسم السنوي ، فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا ؟
فأجاب :
” لا يجوز التأمين على السيارة ولا غيرها ؛ لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكل للمال بالباطل ، والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى وإذا حصل عليه شيء من قدر الله سبحانه فإنه يصبر ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب عليه من ماله لا من مال شركة التأمين ، والله سبحانه وتعالى هو يعين على هذه الأمور وغيرها “. انتهى من”المنتقى من فتاوى الفوزان” (76 /4-5) .
والله أعلم
تعليق