الأربعاء 24 جمادى الآخرة 1446 - 25 ديسمبر 2024
العربية

الأخت لأب ليست كالأخت الشقيقة في حال اجتماعهن في الميراث

160012

تاريخ النشر : 29-01-2011

المشاهدات : 96081

السؤال

شاهدت حواراً بين عالمين ، فأثار ذلك الحوار مسألة في نفسي ، فبحثت عنها جاهداً ، ومن خلال بحثي وجدت إجابة سؤال في موقعكم ، فكانت تلك الإجابة مطابقة تماماً لتساؤلي ، وقد وجدت الإجابة على رابطكم التالي : http://islamqa.com/en/ref/95520/sister%20share وقد ذكرتم في هذه الفتوى أن الأخت الشقيقة تأخذ نصف التركة ، واستدللتم بآية رقم/176 من سورة النساء ، وأن للزوجة الربع ، ثم ذكرتم أن الإخوة والأخوات - غير الأشقاء - يأخذون الباقي ، وهو الربع ، يقسم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . فالآية/176 ذكرت ( وله أخت ) ولم تحدد أكانت شقيقة أم لا . فما الدليل على التفريق بين الشقيقة وغير الشقيقة ؟ أرجو التوضيح ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله.


الآية الأخيرة من سورة النساء هي قوله الله تعالى : ( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) النساء/176 .
ذكر الله تعالى فيها ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب ، أما ميراث الإخوة من الأم فقد ذكره الله تعالى في سورة النساء في الآية /12 ، وهي قوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد اتفق العلماء على أن المراد بالأخ أو الأخت هنا الإخوة من الأم .
وانظر : تفسير الطبري (3/2183) ، (4/2652) ، ابن كثير (1/600 ، 776) والسعدي صـ 168 ، 226 .
وعلى هذا ، فقوله تعالى في الآية المسؤول عنها : (وله أخت) أي : شقيقة أو لأب .
ولكن ... إذا وجدت الأختان (الشقيقة والأخت لأب معاً) فلا يمكن التسوية بينهما ، فلا تعطى الأختان معاً الثلثين مناصفة ، وإنما تعطى الشقيقة النصف ، ثم تعطى الأخت لأب ما بقي من الثلثين وهو السدس ، وهذا بإجماع العلماء .
انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان صـ 94 .

وفي هذا الحالة إذا وجد مع الأخت لأب أخ لأب مثلها ، فإنها تنتقل من صاحبة فرض إلى عصبة ، فترث هي وأخوها الباقي بعد فرض الشقيقة ، ويكون لأخيها ضعفها .
وعلى هذا أجمع العلماء أيضاً ، كما نقله ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/168) .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" إن كانت واحدة من الأبوين [أي : شقيقة] ، فلها النصف بنص الكتاب ، وبقي من الثلثين المفروضة للأخوات سدس ، يكمل به الثلثان ، فيكون للأخوات للأب .
ولذلك قال الفقهاء : لهن السدس تكملة الثلثين .
فإن كان ولد الأب [أي : الإخوة من الأب] ذكورا وإناثا ، فالباقي بينهم ; لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ". انتهى من"المغني " (6/168) .
وعلى هذا ، فتقسيم التركة المذكورة في جواب السؤال رقم : (95520) مجمع عليه بين العلماء وليس بينهم اختلاف فيه .
وخلاصة الجواب : أن الأخت في قوله تعالى : (وَلَهُ أُخْتٌ) النساء/176 ، المراد بها الأخت الشقيقة أو لأب ، فإذا انفردت فلها النصف ، وإذا كن شقيقتين فأكثر أو أختين لأب فأكثر فلهن الثلثان ، وأما إذا اجتمعت الشقيقة مع الأخت لأب فإن الشقيقة يكون لها النصف ، وللأخت لأب السدس .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب