الحمد لله.
الحلقات المانعة للحمل تعمل عمل الحبوب ، فتمنع الإباضة ، وتمنع الالتصاق بجدار الرحم ،
وفي موقع "طبيب الوب" : ما يلي :
" الحلقات المانعة للحمل : عبارة عن حلقة من مادة بلاستيكية " copolymère " قابلة للثني، ذات مظهر شفاف، قطرها 54 ملم.
تضعها المرأة بنفسها ضمن المهبل ، وتبقى به 3 أسابيع ، وهذه الحلقة هي بالواقع خزان يحوي مادة هرمونية مشابهة لما يوجد بالحبوب المانعة للحمل ، يمكن أن تبقى هذه الحلقة بالمهبل لمدة 3 أسابيع ، ولكن يمكن للسيدة أن تنزعها و تغسلها وتعيدها إلى مكانها بسهولة ، عند انتهاء الأسابيع الثلاثة ، تنتزع المرأة الحلقة ، تنتظر أسبوعا بالكامل ، مثل أي امرأة تتناول الحبوب المانعة للحمل ، ثم تضع حلقة جديدة .
فعالية هذه الطريقة مشابهة للحبوب المانعة للحمل ، على الرغم من أنها توضع ضمن المهبل، غير أن تأثيرها ليس موضعيا مثل موانع الحمل الموضعية ، بل يعادل حبوب منع الحمل ، وضعها بالمهبل ليس أكثر من مدخل للمادة الدوائية إلى الجسم ، أي أن هذه الحلقات تمنع الإباضة من الحصول ، و تجعل جوف الرحم غير قابل لتعشيش البويضة ، كما تجعل مخاط عنق الرحم غير قابل لعبور النطاف " انتهى .
وهذه الحلقات تشترك مع بعض الوسائل الأخرى – كاللولب – في منع استقرار البويضة الملقحة في الرحم .
ففي المصدر السابق : " مبدأ منع الحمل الذي يستند إليه اللولب هو منع البويضة الملقحة من التعشيش ببطانة الرحم .
مبدأ عمل اللولب النحاسي يعتمد على الارتكاس الالتهابي الغير جرثومي الذي يسببه النحاس بجوف الرحم ، و كأن الرحم يدافع عن نفسه ضد النحاس ، فيتغير قوامه و يصبح غير قابل لتعشيش البويضة الملقحة ، بينما يقوم اللولب الهرموني بوظيفته بفضل المادة الدوائية التي يحررها اللولب بداخل جوف الرحم فيسبب ضموره .
بكلا الحالتين ، يصبح جوف
الرحم غير قابل لتعشيش البويضة الملقحة " انتهى .
وقد سبق بيان جواز استعمال اللولب لمنع الحمل ، وينظر : سؤال رقم (
22027) .
ومنع البويضة من الاستقرار في الرحم لا يعد إجهاضا ؛ لأن الإجهاض إنما يتعلق
بالنطفة المستقرة في الرحم ، وهذا يمنعها من الاستقرار .
قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : " النطفة ليست بشيء يقينا، ولا يتعلق بها حكم
إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم ، فهي كما لو كانت في صلب الرجل ، فإذا
طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق
به أنه ولد " انتهى .
وقال الرملي في " نهاية المحتاج " (8/ 342) : " وقال المحب الطبري : اختلف أهل
العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على قولين : قيل لا يثبت لها حكم السقط والوأد ,
وقيل لها حرمة ولا يباح إفسادها ولا التسبب في إخراجها بعد الاستقرار في الرحم ,
بخلاف العزل فإنه قبل حصولها فيه... والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه
قبله " انتهى .
فعمل اللولب والحلقات المسئول عنها لا يعد إجهاضا ، على أن من الفقهاء من أجاز
إجهاض النطفة قبل الأربعين ، كما في كلام الرملي ، وكما سبق بيانه في جواب السؤال
رقم (171943) .
ولهذا علل بعض المعاصرين جواز استعمال مانع الحمل بجواز العزل ، وجواز إلقاء النطفة
قبل الأربعين - وكأنها إشارة إلى اللولب وأشباهه- .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/ 297) : " أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ،
ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد،
أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو
تأخيره ، عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روى عن جمع من الصحابة - رضوان
الله عليهم - من جواز العزل ، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء
لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة "
انتهى .
والله أعلم .
تعليق