الحمد لله.
أولاً:
اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على الأب أن ينفق على ولده البالغ، إذا كان قادراً على الكسب، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (13464) .
فإذا كانت نفقة الولد البالغ القادر على الكسب غير واجبة على والده جاز للولد أن يأخذ من مال الزكاة ما تحصل به الكفاية ولو كان لطلب العلم الدنيوي ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم (95418).
وفي هذه الحال لا بأس أن يوكل والده في قبضها نيابة عنه، ثم دفعها إليه للاستعانة بها على إكمال الدراسة .
ومحل جواز الأخذ من الزكاة، إذا كان طالب العلم الدنيوي غير قادرٍ على الجمع بين العمل والدراسة أو كان الجمع يؤثر على تحصيله العلمي فهنا لا بأس بالأخذ من مال الزكاة قدر الكفاية، أما إن كان في مقدوره الجمع بينهما من غير ضرر لم يجز له الأخذ من مال الزكاة؛ لما رواه هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلَانِهِ الصَّدَقَةَ قَالَ فَرَفَعَ فِيهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآهُمَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ ) رواه الإمام أحمد (21985) وأبو داود (1633) وصححه الألباني رحمه الله تعالى في " صحيح أبي داود " برقم ( 1443) .
ولا شك أن الأولى والأفضل له أن يعينه والده من ماله ، أو أن يسعى في الجمع بين العمل والدراسة بقدر استطاعته خروجاً من خلاف من منعها من أهل العلم رحمهم الله وترفعاً عما في أيدي الناس ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم – : ( الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى) رواه البخاري(1429) ومسلم (1715) .
وقال - صلى الله عليه وسلم – في مال الزكاة: ( إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخ النَّاس ) رواه مسلم (1784) ،
وعَنْ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ) رواه البخاري(2072) .
وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( سُئل أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رواه الإمام أحمد (16628) والبزار (3731) وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (2/106) .
والله أعلم
تعليق