الحمد لله.
أولاً : لا حرج على المسلم من العمل موظفاً أو أجيراً لدى غير المسلم ، إذا كان العمل الذي يقوم به مباحاً شرعاً .
وقد عمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجيراً لدى يهودي .
وفي " الموسوعة الفقهية " (19/ 45) : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ خِدْمَةِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمِ ، وَاتَّفَقُوا كَذَلِكَ عَلَى جَوَازِ أَنْ يُؤَجِّرَ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ لِلْكَافِرِ فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ ، وَبِنَاءِ دَارٍ ، وَزِرَاعَةِ أَرْضٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ " انتهى
وفي "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 479) : " لا مانع من العمل في دولة غير مسلمة إذا كان العمل ليس معصية لله ، ولا يعين على معصية الله " انتهى .
ثانياً : أجاز الفقهاء النظر إلى وجه
المرأة بغير شهوة في حال التعاملات المالية .
قال ابن قدامة المقدسي : " وَإِنْ عَامَلَ امْرَأَةً فِي بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ ،
فَلَهُ النَّظَرُ إلَى وَجْهِهَا، لِيَعْلَمَهَا بِعَيْنِهَا... وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
أَحْمَدَ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الشَّابَّةِ دُونَ الْعَجُوزِ.
وَلَعَلَّهُ كَرِهَهُ لِمَنْ يَخَافُ الْفِتْنَةَ ، أَوْ يَسْتَغْنِي عَنْ
الْمُعَامَلَةِ ، فَأَمَّا مَعَ الْحَاجَةِ وَعَدَمِ الشَّهْوَةِ ، فَلَا بَأْسَ ".
انتهى ، "المغني " (7/ 101) .
ولا شك أنه لو أمكنك الحصول على عمل
أبعد لك من الاختلاط والمنكرات ، فهو أولى وأسلم لدينك ، وأبعد لك من الفتنة .
يسر الله أمرك ، ووفقك للخير .
والله أعلم
تعليق