الحمد لله.
أولا :
تقدم في جواب السؤال رقم : (1200) بيان تحريم الاختلاط والمفاسد المترتبة عليه ، وخاصة ما يكون منه في زمن الشباب والدراسة .
ثانيا :
بيّنا في جواب السؤال رقم : (70223) ، والسؤال رقم : (127946) أن البلاد التي ابتلي أهلها بوجود الاختلاط في غالب مجالات الحياة ، خاصة مراكز التعليم ، وأماكن العمل والوظائف ، يُرَّخص لهم ما لا يرخص لغيرهم في ذلك ؛ عملا بالقاعدة الفقهية : " ما حرم سداً للذريعة ، يباح للحاجة والمصلحة الراجحة " .
مع مراعاة حفظ اللسان وغض البصر والبعد عن أسباب الفتنة .
ثالثا :
هذا من حيث العموم ، حيث تعم البلوى ولا يقدر المسلم على التغيير ، أما من حيث الخصوص : فمتى استطاع المسلم أن يلتحق بمدرسة لا اختلاط فيها ، أو مراكز تعليمية ، أو دروس خصوصية تفصل بين الجنسين : فإنه يتعين عليه الالتحاق بها ، فرارا من البلاء ، وحذرا من الفتنة ، ووقوفا عند حدود الله تعالى .
فإذا لم يجد ذلك ، أو وجد بعض ذلك لكنه فرق بين في مستوى التعليم بين الاثنين ، وخاف أن يتضرر ، أو تفوت المنفعة بذلك : فإنه يرخص له في الالتحاق بالأنفع له ، ولو كان فيه اختلاط ، مع ضرورة إنكاره للمنكر قدر ما يستطيع ، والمحافظة على دينه وخلقه ، بمراقبة الله تعالى وحفظ اللسان ، وغض البصر ، والابتعاد قدر الإمكان عن أماكن الاحتكاك والتعامل المباشر .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله : ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب يعالجها ، مع وجود طبيبة في نفس الاختصاص
؟
فأجاب: " إذا كان الاختصاص واحدا ، والحذق ( المهارة ) متساويا بين الرجل والمرأة :
فإن المرأة لا تذهب إلى الرجل ، لأنه لا داعي لذلك ولا حاجة .
أما إذا كان الرجل أحذق من المرأة ، أو كان اختصاصه أعمق : فلا حرج عليها أن تذهب
إليه ، وإن كان هناك امرأة ؛ لأن هذه حاجة، والحاجة تبيح مثل هذا " .
انتهى من "فتاوى علماء البلد الحرام" (ص 693) .
فإن كان ممن يخشى على نفسه
من الفتنة والوقوع في المعصية : فليس له ذلك ؛ لأن حفظ الدين مقدم على ما سواه من
المصالح ، وعليه حينئذ أن يترك هذه المراكز لله ، ويلتحق بتلك التي تراعي الفصل بين
الجنسين ، وإن كانت أقل في المستوى العلمي ، ثم يجتهد في استذكار دروسه ، ويحسن
الظن بربه ، حيث ترك المختلطة لله ، ومن ترك شيئا لله عوضه الله ما هو خير له منه .
راجع للأهمية جواب السؤال رقم : (50398)
.
ولمزيد الفائدة راجع جواب السؤال رقم : (128996)
.
والله تعالى أعلم .
تعليق