الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

توفي عن زوجة وأمّ وبنتين وأخ

219223

تاريخ النشر : 04-07-2014

المشاهدات : 6154

السؤال


هلك هالك عن زوجة وأمِّ وبنتين وأخ ، وكان له ابن مات في حادث ما، فكيف تُقسّم تركته؟

الجواب

الحمد لله.


الذي يفهم من السؤال : أن الابن توفي في حياة أبيه ؛ فلا يكون له شيء من الميراث .
وعلى هذا تقسم التركة كالآتي :
الزوجة : لها الثمن لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى :( فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ) النساء / 12.
الأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/ 11 .
البنتان : لهما الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء /11 .
الأخ : [ الظاهر أنه أخ شقيق ] يكون له الباقي من التركة .
ولتقسيم التركة على الورثة فإنها تقسم إلى أربع وعشرين جزءا متساويا .
يكون للزوجة منها (3) ، وللأم (4) ، وللبنتين (16) ، لكل واحدة منهما (8) ، والباقي للأخ وهو (1) جزء واحد .


والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب