الحمد لله.
تطلق الصدقة على معنيين :
الأول :
كل عمل صالح يعمله الإنسان ، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ ) رواه البخاري (6021) .
فالتبرع بالدم يعتبر صدقة بهذا المعنى . أي : أنه عمل صالح وإحسان إلى المريض المحتاج .
والمعنى الثاني : هو الصدقة
بالمال .
وصدقة المال نوعان :
النوع الأول :
الزكاة الواجبة ، فهذه لا يجوز أن تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية التي حددها الله
تعالى في كتابه : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) التوبة / 60 .
ولمعرفة هذه الأصناف بالتفصيل ينظر جواب السؤال رقم : (46209)
.
النوع الثاني :
صدقات مستحبة , فهذه يجوز دفعها في وجوه الخير المتنوعة ، ولا يشترط لها أن تعطى
للأصناف الثمانية السابقة .
ثانياً :
أما إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية أو المنظمات التي تساعد المحتاجين ، فهذا نوع من
التوكيل لهذه الجمعية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، وذلك جائز ولكن بشرط : أن
يكون القائمون على هذه الجمعية أمناء ، ويصرفون المال في مصارفه الشرعية .
وأما إعطاء الزكاة للمؤسسات
الطبية التي تقوم بمعالجة المرضى والمصابين ، ففي ذلك تفصيل:
فإن كانت تلك المؤسسة تلتزم بمصارف الزكاة ، فتشتري منها أدوية ، أو أطعمة ، أو ما
يحتاج إليه بعض المرضى ، وكان هؤلاء المرضى من فقراء المسلمين : فيجوز دفع الزكاة
إليها .
وقد سبق في الفتوى رقم : (79337) أن الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله أجاز أن تدفع الزكاة في صورة أشياء عينية ، كالأدوية
والغذاء بدلا من دفعها نقودا ، إذا كان في ذلك مصلحة .
أما إذا كانت تلك المؤسسة لن
تلتزم بمصارف الزكاة ، كما لو كانت ستشتري بها أجهزة للمؤسسة ، أو تعالج بها غير
المسلمين ، أو من ليس فقيرا محتاجا : فلا يجوز دفع الزكاة إليها .
وإنما يدفع إليها من صدقة التطوع .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (212183)
.
والله أعلم .
تعليق