الجمعة 10 شوّال 1445 - 19 ابريل 2024
العربية

من زاد على الثلاث في الوضوء فقد أساء ولا يبطل وضوؤه

225952

تاريخ النشر : 22-02-2015

المشاهدات : 109743

السؤال


هل الزيادة في الوضوء كأن تغسل العضو أربع مرات مكروه ، أم أنه يفسد الوضوء بالكلية عملاً بالحديث الشريف "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" ؟ لقد قرأت أقوالاً لبعض العلماء بأنه مكروه فقط ،وأتساءل لما لا يبطل الوضوء بالكلية طالما أنه زِيد في الشرع ما ليس منه! فأرجو منكم التوضيح والتفصيل في حكم من عمل ذلك متعمداً أو جاهلا أو موسوساً أو ظاناً أن الزيادة في الوضوء يعني أن الأغلب أن يكون الوضوء صحيحا حيث ستستغرق العضو جيدا؟

الجواب

الحمد لله.


أولا :
السنة في الوضوء التثليث ، وهو غسل كل عضو ثلاثا ، والزيادة على الثلاث تعدٍّ وظلم .
روى أبو داود (135) ، والنسائي (140) ، وأحمد (6684) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: ( هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ) .
قال النووي رحمه الله :
" أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ ، وَالْمُرَادُ بِالثَّلَاثِ الْمُسْتَوْعِبَةِ لِلْعُضْوِ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَسْتَوْعِبِ الْعُضْوَ إِلَّا بِغَرْفَتَيْنِ ، فَهِيَ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ غَسَلَ ثَلَاثًا أَمِ اثْنَتَيْنِ ، جَعَلَ ذَلِكَ اثْنَتَيْنِ وَأَتَى بِثَالِثَةٍ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَالَهُ الْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَجْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهَا مَخَافَةً مِنَ ارْتِكَابِ بِدْعَةٍ بِالرَّابِعَةِ ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْجَارِي عَلَى الْقَوَاعِدِ ، وَإِنَّمَا تَكُونُ الرَّابِعَةُ بِدْعَةً وَمَكْرُوهَةً إِذَا تَعَمَّدَ كَوْنَهَا رَابِعَةً " .
انتهى من "شرح النووي على مسلم" (3/ 109) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
" لَا خِلَافَ فِي كَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِ ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا آمَنُ إذَا زَادَ فِي الْوُضُوءِ عَلَى الثَّلَاثِ أَنْ يَأْثَمَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ: لَا يَزِيدُ عَلَى الثَّلَاثِ إلَّا رَجُلٌ مُبْتَلًى " .
انتهى من "نيل الأوطار" (1/ 218) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الحديث يدل على أنه لا تجوز الزيادة على الكمال الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الثلاث ، يعني إسباغ الوضوء ثلاثا ليس المراد غرفة ، المراد غسلة ، فلو أنه غرف المرتين لكل غسلة ، صارت ست غرفات : لا يكون مسيئا، إنما المسيء الذي قد كمل العضو بالغسل ، ثم أعاده أكثر من ثلاث، لكن لو غسل رجله مثلا بغرفة، لكن ما كملت الغسلة ، احتاج إلى غرفة ثانية حتى يكمل رجله، ثم غسلها ثانية، ثم غسلها ثالثة، وزادت الغرفات لا يضر، المهم أن تكون غسلة تامة ، ثم ثانية ، ثم ثالثة ، فلا يزيد على الثلاث ، وهكذا في الوجه ، وهكذا في اليدين " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (5/ 46) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الزيادة في الوضوء على ثلاث : من تعدي حدود الله ، وقد قال الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) " انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (7/ 2) بترقيم الشاملة .

ثانيا :
هذه الزيادة وإن كانت ممنوعة بالاتفاق ؛ إلا أنها لا تَبْطُل بها الطهارة ، لأن الوضوء وقع صحيحا تاما بالثلاث ، والزيادة : وقعت مردودة ، لا تبطله .
قال النووي رحمه الله :
" إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَقَدْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَلَا يَبْطُلُ وُضُوءُهُ ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ
الْعُلَمَاءِ كَافَّةً ، وَحَكَى الدَّارِمِيُّ فِي الِاسْتِذْكَارِ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُ يَبْطُلُ كَمَا لَوْ زَادَ فِي الصَّلَاةِ ، وَهَذَا خَطَأٌ ظَاهِرٌ " انتهى من " المجموع" (1/ 440).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ .
وَحَكَى الدَّارِمِيُّ مِنْهُمْ عَنْ قَوْمٍ : أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ تُبْطِلُ الْوُضُوءَ ، كَالزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَهُوَ قِيَاسٌ فَاسِدٌ " انتهى من " فتح الباري" (1/234).
وقال الشيخ ابن قاسم رحمه الله :
" وقال غير واحد ، إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ، ولا يبطل وضوؤه إجماعا " .
انتهى من "حاشية الروض المربع" (1/175).
أما قوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ) رواه البخاري (2697) ، ومسلم(1718) .
فالمردود هنا هو ما أحدث ، وهي الغسلة الرابعة ، وبيان ذلك أن غسل العضو ثلاثا هو السنة فهو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن زاد الغسلة الرابعة زاد على السنة ، فهي زيادة مردودة ، فيصح الوضوء بالغسلات الثلاث ، وترد الرابعة فلا تكون من الوضوء المشروع .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" لو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه، ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات ، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة ، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال : ( مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ) " انتهى من "شرح الأربعين النووية" (ص99) .
ثالثا :
من زاد الرابعة متعمدا فهذا الذي قد فعل المكروه والمذموم ، أما من زاد الرابعة ناسيا أو شاكا ، أو جاهلا : فلا شيء عليه ، وقد سبق في كلام النووي رحمه الله التفريق بين المتعمد وغيره .
أما الموسوس فهو أقرب إلى العذر لأنه يفعل تلك الزيادة وهو كالمغلوب على عقله ورأيه ، غير أن الواجب عليه أن يدافع تلك الوسوسة بقدر ما يستطيع ولا يستسلم لها .
قال ابن القيم رحمه الله :
" لا ريب أن الشيطان هو الداعى إلى الوسواس : فأهله قد أطاعوا الشيطان ، ولبوا دعوته ، واتبعوا أمره ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وطريقته، حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أو اغتسل كاغتساله، لم يطهر ولم يرتفع حدثه، ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول ، فقد كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع ، والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل يديه ، وصح عنه عليه السلام أنه توضأ مرة مرة ، ولم يزد على ثلاث، بل أخبر أن: (مَنْ زَادَ عَلَيْهَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ).
فالموسوس مسيء متعد ظالم بشهادة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فكيف يتقرب إلى الله بما هو مسيء به متعدّ فيه لحدوده ؟ " انتهى من "إغاثة اللهفان" (1/ 127) .
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب