الحمد لله.
إذا كان مقصود السائل بكتابة المنزل لأحد الورثة : أن الوراث لا يملك ذلك المنزل ، إلا بعد الوفاة ، فهذه وصية ، والوصية لا تجوز لوارث ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) وغيره ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن أبي داود " .
وللفائدة ينظر في جواب
السؤال رقم : (99506) .
وأما إذا كان المقصود بكتابة
ذلك المنزل : أن يعطيه لوارث في حال الحياة ، ويكتبه باسمه ، فهذه عطية وهبة وصدقة
، فتجوز إذا كان الموهوب له من غير الأولاد ، خاصة إذا كان يظهر من حال الموهوب له
: حاجته إلى ذلك المنزل .
لكن بشرط ألا يقصد الإضرار بباقي الورثة ، أو حرمانهم من نصيبهم الشرعي .
ومثال ذلك : أن يهب منزله
لأبيه أو لزوجته أو لأخيه في حال حياته ، فتجوز تلك الهبة وتصير نافذة بالحيازة
والقبض ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (72326)
.
وأما إذا كان الموهوب له أحد
الأولاد ، كأن يكتب البيت باسم واحد من أولاده دون بقية إخوته ، فهذا لا يجوز ؛ لما
فيه من إثارة الضغينة والبغضاء بين الأولاد ؛ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم
بالعدل بين الأولاد في العطية والهبة ، كما روى مسلم (1623) عن النعمان بن بشير رضي
الله عنهما ، قال : " تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ ، فَقَالَتْ أُمِّي
عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ )،
قَالَ : لَا ، قَالَ : ( اتَّقُوا اللهَ ، وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ )،
فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ " .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (22169) ، وجواب السؤال رقم : (225739)
.
وإذا وهب الشخص لجميع أولاده
بالعدل ، أو لولده الوحيد – الذي ليس له ولد غيره - ، فالهبة في هذه الحال جائزة
وصحيحة ، بشرط أن لا يقصد بتلك الهبة الإضرار بباقي الورثة ، وأن تكون تلك الهبة
منجزة ، أي : يتملكها الموهوب له حال حياة الواهب ، ويتصرف فيها تصرف الملاك .
فقد جاء في " فتاوى اللجنة
الدائمة - المجموعة الأولى " (13/214) :
" أنا عندي من الأولاد بنت واحدة ، وأملك بيتا من طابقين ، ولي إخوان ، فهل أستطيع
أن أمنح بنتي جزءا من البيت ، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة ، وبالتالي تكون
المنحة حراما ؟
الجواب : إذا كان منحك للجزء
من بيتك لابنتك مُنَجَّزا ، ولم تقصد حرمان بقية الورثة ، بأن قَبَضَتْهُ في الحال
، وملكت التصرف فيه - فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا من باب العطية .
وإن كان منحك لها بالوصية : فهذا لا يجوز ؛ لأنه لا وصية لوارث ؛ لما ثبت أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : ( لا وصية لوارث ) " انتهى .
وللفائدة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (89882)
.
والله أعلم .
تعليق