الحمد لله.
نهيت المرأة المحرمة عن لبس النقاب أثناء احرامها .
فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (... وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ ، وَلاَ تَلْبَس القُفَّازَيْنِ ) رواه البخاري (1838) والترمذي (833) وقال : " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ " .
والذي يظهر : أن هذه الغطوة التي تسألين عنها هي من جنس النقاب .
أولا :
لأنه لا فرق بينهما إلا أن فتحة العينين في النقاب ظاهرة ، وفي الغطوة مغطاة بقماش رقيق يمكن الرؤية من خلاله .
ثانيا :
منعت المحرمة من لبس النقاب ، لأنه لباس صنع على قدر الوجه لتغطيته ، فيلحق به ما شابهه ، وهذه الغطوة تتوفر فيها هذه العلة فهي مصنوعة على قدر الوجه لستره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
" النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب ، أو تلبس القفازين ، كما نهى المحرم أن يلبس القميص ، والخف ، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه ، باتفاق الأئمة ، والبرقع أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم ، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه ، فإنه كالنقاب " انتهى . " مجموع الفتاوى " (26 / 112 – 113) .
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
" ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) يعني في الإحرام ، فسوى بين يديها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو ...
والصواب النهي عما دخل في عموم لفظه وعموم معناه وعلته ؛ فإن البرقع واللثام وإن لم يسميا نقابا ، فلا فرق بينهما وبينه ، بل إذا نهيت عن النقاب فالبرقع واللثام أولى " انتهى من " اعلام الموقعين " (2 / 393 – 395) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :
" ومعنى ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) أي : لا تلبس ما فصل وقطع وخيط لأجل الوجه ، كالنقاب ، ولأجل اليدين كالقفازين " انتهى . " مجموع فتاوى ومقالات الشيخ بن باز " (5 / 232 – 233) .
ولمعرفة كيفية ستر المرأة لوجهها أثناء الإحرام راجعي الفتوى رقم (227097) .
والله أعلم .
تعليق